بغداد و الدرهم ستة دوانيق و الدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير و هو ستة أرطال بالمدني و تسعة بالعراقي
25 باب أفضل الفطرة و مقدار القيمة
و أفضل ما أخرجه المسلم في فطرته التمر لأن أصل السنة من النبي ص به
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ فِي الْفِطْرَةِ[1] أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ مِنْ ذَهَبٍ[2].
وَ قَالَ ع مَنْ تَصَدَّقَ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ جَعَلَ اللَّهُ[3] لَهُ بِكُلِّ تَمْرَةٍ نَخْلَةً فِي الْجَنَّةِ[4].
وَ سَأَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْأَنْوَاعِ أَيُّهَا أَحَبُّ إِلَيْهِ فِي الْفِطْرَةِ[5] فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أَعْدِلُ بِالتَّمْرِ[6] لِلسُّنَّةِ شَيْئاً[7].
وَ سُئِلَ عَنِ الْقِيمَةِ مَعَ وُجُودِ النَّوْعِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا[8].
وَ سُئِلَ عَنْ مِقْدَارِ الْقِيمَةِ فَقَالَ دِرْهَمٌ فِي الْغَلَاءِ وَ الرَّخْصِ[9].
وَ رُوِيَ[10] أَنَّ أَقَلَّ الْقِيمَةِ فِي الرَّخْصِ ثُلُثَا دِرْهَمٍ[11].
و ذلك متعلق بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه و الأصل إخراج القيمة
[1] في ب:« الفطر».
[2] ( 2 و 4) الوسائل، ج 6، الباب 10 من أبواب زكاة الفطرة، ح 5 و 6، ص 243- 244.
[3] في ج:« جعل له بكلّ تمرة نخلة في الجنّة».
[4] ( 2 و 4) الوسائل، ج 6، الباب 10 من أبواب زكاة الفطرة، ح 5 و 6، ص 243- 244.
[5] في ج:« و سأله بعضهم عن أيها أحبّ إليه من الفطرة».
[6] في و:« بالتّمرة».
[7] الوسائل، ج 6، الباب 10 من أبواب زكاة الفطرة، ح 9، ص 244 نقلا عن الكتاب.
[8] ( 8 و 9 و 11) الوسائل، ج 6 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة، ح 13 و 14 ص 242 نقلا عن الكتاب.
[9] ( 8 و 9 و 11) الوسائل، ج 6 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة، ح 13 و 14 ص 242 نقلا عن الكتاب.
[10] ليس« و روى» فى( د) و ليس« روى» فى( ز). و في د، ز:« أنّ أقلّ قيمة».
[11] ( 8 و 9 و 11) الوسائل، ج 6 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة، ح 13 و 14 ص 242 نقلا عن الكتاب.