responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاسن المؤلف : البرقي، ابو جعفر    الجزء : 2  صفحة : 330

90 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع لِمَ لَا تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ عَمَّنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا قَالَ لِأَنَّهَا مُسْتَأْجَرَةٌ وَ عِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً[1].

91 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ رَوَاهُ لِي عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ الْمَسْجِدَ لِعِلَّةِ الْكَعْبَةِ وَ حَرَّمَ الْحَرَمَ لِعِلَّةِ الْمَسْجِدِ وَ وَجَبَ الْإِحْرَامُ لِعِلَّةِ الْحَرَمِ‌[2].

92 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ جُعِلَ فِي الزِّنَا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ وَ فِي الْقَتْلِ شَاهِدَيْنِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ الْمُتْعَةَ وَ عَلِمَ أَنَّهَا سَتُنْكَرُ عَلَيْكُمْ فَجَعَلَ الْأَرْبَعَةَ الشُّهُودَ احْتِيَاطاً لَكُمْ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَأُتِيَ عَلَيْكُمْ وَ قَلَّمَا يَجْتَمِعُ أَرْبَعَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ بِأَمْرٍ وَاحِدٍ[3].

93 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لِمَ جُعِلَ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَيْثُ أَخَذَ مِيثَاقَ بَنِي آدَمَ دَعَا الْحَجَرَ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَمَرَهُ بِالْتِقَامِ الْمِيثَاقِ فَالْتَقَمَهُ فَهُوَ يَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ بِالْحَقِّ قُلْتُ فَلِمَ جُعِلَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ لِأَنَّ إِبْلِيسَ تَرَاءَى لِإِبْرَاهِيمَ فِي الْوَادِي فَسَعَى إِبْرَاهِيمُ مِنْ عِنْدِهِ كَرَاهَةَ أَنْ يُكَلِّمَهُ وَ كَانَتْ مَنَازِلُ الشَّيْطَانِ قُلْتُ فَلِمَ جُعِلَ التَّلْبِيَةُ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ‌ وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ‌ فَصَعِدَ إِبْرَاهِيمُ ع عَلَى تَلٍّ فَنَادَى فَأَسْمَعَ فَأُجِيبَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ قُلْتُ فَلِمَ سُمِّيَتِ التَّرْوِيَةُ تَرْوِيَةً قَالَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِعَرَفَاتٍ مَاءٌ وَ إِنَّمَا كَانُوا يَحْمِلُونَ الْمَاءَ مِنْ مَكَّةَ فَكَانَ يُنَادِي بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَرَوَّيْتُمْ فَسُمِّيَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ[4].

94 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ‌


[1] ( 1)- ج 24،« باب ميراث الزوجين»،( ص 31، س 14) و أيضا ج 23،« باب أحكام المتعة»،( ص 73، س 30).

[2] ( 2)- ج 21،« باب علل الحجّ و أفعاله»،( ص 10، س 22) مع تبديل رمز المحاسن( و هو« سن») برمز قصص الأنبياء( و هو« ص»)».

[3] ( 3)- ج 24،« باب الشهادة و أحكامها و عللها»،( ص 16، س 28).

[4] ( 4)- ج 21،« باب علل الحجّ و أفعاله»،( ص 10، س 23).

اسم الکتاب : المحاسن المؤلف : البرقي، ابو جعفر    الجزء : 2  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست