اسم الکتاب : الفصول المختارة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 161
البلد باعتبار حال المستمتع بها فإن لم يجد أخا أوصى قوما من
أهل البلد و ذكر لهم أنها كانت زوجته و لم يذكر المتعة و هذا شرط عندنا فقد سقط
أيضا ما توهمته.
ثم أقبلت على صاحب
المجلس فقلت له إن أمرنا مع هؤلاء المتفقهة عجيب و ذلك أنهم مطبقون على تبديعنا في
نكاح المتعة مع إجماعهم على أن رسول الله ص قد كان أذن فيها و أنها عملت على عهده
و مع ظاهر كتاب الله عز و جل في تحليلها و إجماع آل محمد ع على إباحتها و الاتفاق
على أن عمر حرمها في أيامه مع إقراره بأنها كانت حلالا على عهد رسول الله ص فلو
كنا على ضلالة فيها لكنا في ذلك على شبهة تمنع ما يعتقده المخالف فينا من الضلال و
البراءة منا.
و ليس فيمن يخالفنا إلا
من يقول في النكاح و غيره بضد القرآن و خلاف الإجماع و نقض شرع الإسلام و المنكر
في الطباع و عند ذوي المروءات و لا يرجع في ذلك إلى شبهة تسوغه في قوله و هم معه
يتولى بعضهم بعضا و يعظم بعضهم بعضا و ليس ذلك إلا لاختصاص قولنا بآل محمد ع
فلعداوتهم لهم رمونا عن قوس واحد.
هذا أبو حنيفة النعمان
بن ثابت يقول لو أن رجلا عقد على أمه عقدة النكاح و هو يعلم أنها أمه ثم وطئها
لسقط عنه الحد و لحق به الولد.
و كذلك قوله في الأخت و
البنت و كذلك سائر المحرمات و يزعم أن هذا نكاح شبهة أوجبت سقوط الحد عنه.
و يقول لو أن رجلا
استأجر غسالة أو خياطة أو خبازة أو غير ذلك من أصحاب الصناعات ثم وثب عليها فوطئها
و حملت منه سقط عنه الحد و لحق به الولد.
اسم الکتاب : الفصول المختارة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 161