responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفصول المختارة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 160

بِنْتاً و شَبَّتْ ثم عاد إلى مدينة السلام فوجد فيها تلك الابنة فاستمتع بها و هو لا يعلم أ ليس يكون قد نكح بنته و هذا فظيع جدا.

فقلت له إن أوجب هذا الذي ذكره القائد تحريم المتعة و تقبيحها أوجب تحريم نكاح الميراث و كل نكاح و تقبيحه و ذلك أنه قد يتفق فيه مثل ما وصفته و جعلته طريقا إلى حظر المتعة و ذلك أنه لا يمنع أن يخرج رجل من أهل السنة و أصحاب أحمد بن حنبل من خوارزم قاصدا للحج فينزل بمدينة السلام و يحتاج إلى النكاح فيستدعي امرأة من جيرانه حنبلية سنية فيسألها أن تلتمس له امرأة ينكحها فتدله على امرأة شابة ستيرة ثيب لا ولي لها فيرغب فيها و تجعل المرأة أمرها إلى إمام المحلة و صاحب مسجدها فيحضر رجلين ممن يصلي معه و يعقد عليها النكاح للخوارزمي السني الذي لا يرى المتعة و يدخل بالمرأة و يقيم معها إلى وقت رحيل الحاج إلى مكة فيستدعي الشيخ الذي عقد عليه النكاح فيطلقها بحضرته و يعطيها عدتها و ما يجب عليه من نفقتها ثم يخرج فيحج و ينصرف من مكة على طريق البصرة إلى بلده و قد كانت المرأة حاملا و هو لا يعلم فيقيم عشرين سنة ثم يعود إلى مدينة السلام للحج فينزل في تلك المحلة بعينها و يسأل عن العجوز فيفقدها لموتها فيسأل عن غيرها فتأتيه قرابة لها أو نظيرة لها في الدلالة فتذكر له جارية هي بنت المتوفاة بعينها فيرغب فيها و يعقد عليها كما عقد على أمها بولي و شاهدين ثم يدخل بها فيكون قد وطئ بنته فيجب على القائد أن يحرم لهذا الذي ذكرناه كل نكاح.

فاعترض الشيخ السائل أولا فقال عندنا أنه يجب على هذا الرجل أن يوصي إلى جيرانه باعتبار حالها و هذا يسقط هذه الشناعة فقلت له إن كان هذا عندكم واجبا فعندنا أوجب منه و أشد لزوما أن يوصي المستمتع ثقة من إخوانه في‌

اسم الکتاب : الفصول المختارة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست