اسم الکتاب : الفصول المختارة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 162
و يقول إذا لف الرجل على إحليله حريره ثم أولجه في قبل امرأة
ليست له بمحرم حتى ينزل لم يكن زانيا و لا وجب عليه الحد.
و يقول إن الرجل إذا
يلوط بغلام فأوقب لم يجب عليه الحد و لكن يردع بالكلام الغليظ و الأدب و الخفقة
بالنعل و الخفقتين و ما أشبه ذلك.
و يقول إن شرب النبيذ
الصلب المسكر حلال طلق و هو سنة و تحريمه بدعة.
و قال الشافعي إذا فجر
الرجل بامرأة فحملت منه فأولدت بنتا فإنه يحل للفاجر أن يتزوج بهذه البنت و يطأها
و يولدها لا حرج عليه في ذلك فأحل نكاح البنات و قال لو أن رجلا اشترى أخته من
الرضاعة و وطئها لما وجب عليه الحد و كان يجيز سماع الغناء بالقصب و أشباهه.
و قال مالك بن أنس إن
وطء النساء في أحشاشهن حلال طلق و كان يرى سماع الغناء بالدف و أشباهه من الملاهي
و يزعم أن ذلك سنة في العرسات و الولائم.
و قال داود بن علي
الأصفهاني إن الجمع بين الأختين في ملك اليمين حلال طلق و الجمع بين الأم و البنت
غير محظور فاقتسم هؤلاء الفجور و كل منكر فيما بينهم و استحلوه و لم ينكر بعضهم
على بعض مع أن الكتاب و السنة و الإجماع تشهد بضلالهم في ذلك ثم عظموا أمر المتعة
و القرآن شاهد بتحليلها و السنة و الإجماع يشهدان بذلك فيعلم أنهم ليسوا من أهل
الدين و لكنهم من أهل العصبية و العداوة لآل محمد ع فاستعظم صاحب المجلس ذلك و
أنكره و أظهر البراءة من معتقديه و سهل عليه أمر المتعة و القول بها
اسم الکتاب : الفصول المختارة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 162