responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفصول المختارة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 162

و يقول إذا لف الرجل على إحليله حريره ثم أولجه في قبل امرأة ليست له بمحرم حتى ينزل لم يكن زانيا و لا وجب عليه الحد.

و يقول إن الرجل إذا يلوط بغلام فأوقب لم يجب عليه الحد و لكن يردع بالكلام الغليظ و الأدب و الخفقة بالنعل و الخفقتين و ما أشبه ذلك.

و يقول إن شرب النبيذ الصلب المسكر حلال طلق و هو سنة و تحريمه بدعة.

و قال الشافعي إذا فجر الرجل بامرأة فحملت منه فأولدت بنتا فإنه يحل للفاجر أن يتزوج بهذه البنت و يطأها و يولدها لا حرج عليه في ذلك فأحل نكاح البنات و قال لو أن رجلا اشترى أخته من الرضاعة و وطئها لما وجب عليه الحد و كان يجيز سماع الغناء بالقصب و أشباهه.

و قال مالك بن أنس إن وطء النساء في أحشاشهن حلال طلق و كان يرى سماع الغناء بالدف و أشباهه من الملاهي و يزعم أن ذلك سنة في العرسات و الولائم.

و قال داود بن علي الأصفهاني إن الجمع بين الأختين في ملك اليمين حلال طلق و الجمع بين الأم و البنت غير محظور فاقتسم هؤلاء الفجور و كل منكر فيما بينهم و استحلوه و لم ينكر بعضهم على بعض مع أن الكتاب و السنة و الإجماع تشهد بضلالهم في ذلك ثم عظموا أمر المتعة و القرآن شاهد بتحليلها و السنة و الإجماع يشهدان بذلك فيعلم أنهم ليسوا من أهل الدين و لكنهم من أهل العصبية و العداوة لآل محمد ع فاستعظم صاحب المجلس ذلك و أنكره و أظهر البراءة من معتقديه و سهل عليه أمر المتعة و القول بها

اسم الکتاب : الفصول المختارة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست