responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرواشح السماوية المؤلف : المير داماد الأسترآبادي    الجزء : 1  صفحة : 102
وهذا حق العبارة عنه واما ان اشتراط العدالة في المزكى فرع اشتراطها في الراوى فكيف يحتاط في الفرع بازيد مما يحتاط في الاصل فليس بمنتظم إذ الاحتياط في تعديل الراوى بازيد من المزكى الواحد ليس احتياطا بازيد من العدالة المعتبرة بل هو احتياط في تحصيل اصل العدالة التى هي الشرط في الراوى وما يقال ان بعض من لا يكتفى في مط تزكية الشاهد الا بعدلين يذهب إلى ثبوت هلال شهر رمضان بعدل واحد فقد زاد الفرع على الاصل عنده وهو ممن يحكم في هذا الاستدلال بامتناع ذلك ساقط لما دريتان مطلق الشهادة مقتضاها ان لا يكتفى فيها الا باثنين فاعتبر في مزكى الشاهد ايضا التعدد ليكون الفرع كالاصل ثم ربما خولف لك المقتضى في هلال شهر رمضان لمزيد اهتمام بالصوم واحتياط في ايجاب العبادة وابقى ما كان قد اعتبر في تزكية الشاهد على حاله ليكون الامر في الفرع على وفق مقتضى الاصل اعني مطلق الشهادة غير زايد عليه وان كان قد خولف في رؤية هلال الصوم بخصوصية المادة وكذلك في شهادة المراة الواحدة في ربع الوصية وربع ميراث المستهل لدليل خارج ونص خاص وقد خولف ايضا بزيادة الاصل على الشرط احتياطا لدرء العقوبات فالزنا لا يثبت الا باربعة لخصوصية خطب الدرء والاحصان يثبت بشاهدين وكذلك تعديل كل من الاربعة باثنين لمقتضى مطلق الاصل مع انه لا شطط في ذلك إذ الخلف ان يزيد شرط الشئ الذى هو فرعه على اصله دون العكس وتارة بان اية التثبت وهى قوله عز من قائل ان جائكم


اسم الکتاب : الرواشح السماوية المؤلف : المير داماد الأسترآبادي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست