وهذا حق العبارة عنه واما ان اشتراط العدالة في المزكى فرع اشتراطها في الراوى فكيف يحتاط في الفرع بازيد مما يحتاط في الاصل فليس بمنتظم إذ الاحتياط في تعديل الراوى بازيد من المزكى الواحد ليس احتياطا بازيد من العدالة المعتبرة بل هو احتياط في تحصيل اصل العدالة التى هي الشرط في الراوى وما يقال ان بعض من لا يكتفى في مط تزكية الشاهد الا بعدلين يذهب إلى ثبوت هلال شهر رمضان بعدل واحد فقد زاد الفرع على الاصل عنده وهو ممن يحكم في هذا الاستدلال بامتناع ذلك ساقط لما دريتان مطلق الشهادة مقتضاها ان لا يكتفى فيها الا باثنين فاعتبر في مزكى الشاهد ايضا التعدد ليكون الفرع كالاصل ثم ربما خولف لك المقتضى في هلال شهر رمضان لمزيد اهتمام بالصوم واحتياط في ايجاب العبادة وابقى ما كان قد اعتبر في تزكية الشاهد على حاله ليكون الامر في الفرع على وفق مقتضى الاصل اعني مطلق الشهادة غير زايد عليه وان كان قد خولف في رؤية هلال الصوم بخصوصية المادة وكذلك في شهادة المراة الواحدة في ربع الوصية وربع ميراث المستهل لدليل خارج ونص خاص وقد خولف ايضا بزيادة الاصل على الشرط احتياطا لدرء العقوبات فالزنا لا يثبت الا باربعة لخصوصية خطب الدرء والاحصان يثبت بشاهدين وكذلك تعديل كل من الاربعة باثنين لمقتضى مطلق الاصل مع انه لا شطط في ذلك إذ الخلف ان يزيد شرط الشئ الذى هو فرعه على اصله دون العكس وتارة بان اية التثبت وهى قوله عز من قائل ان جائكم