responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرواشح السماوية المؤلف : المير داماد الأسترآبادي    الجزء : 1  صفحة : 101
العدل الواحد في الرواية ولا يثبت شئ منهما به في الشهادة وقال اخرون بعدم الفرق فق فريق منهم لا يثبت بالواحد بل يجب الاثنان فيهما جميعا وفريق اخر قال كلاهما يثبت بالواحد فيهما جميعا والحق ما عليه الاكثر والضابط الذى عليه التعويل في بيان الفرق ان الرواية يكون مقتضاها شرعا عاما وسنة كلية في حق بنى نوع الانسان قاطبة وخصوصيات الاشخاص والازمان تكون ملغاة في ذلك على خلاف شاكلة الامر في الشهادة إذ مقتضاها قضاء خاص وحكم جزئي بالقياس إلى اشخاص باعيانهم وازمنة باعيانها ولما كان بناء اساس الشرع السوى العام والسنة العادلة الكلية في حق جميع الناس على تحصيل المصلحة المظنونة واستدفاع المفسدة المظنونة بحسب نظام حال نوع المكلفين مع عزل النظر عن خصوصيات الاحاد والاوقات كان الظن وما يقتضيه واجب الاعتبار هناك لامحه فكان يجب العمل برواية العدل الواحد واخبار العدل الواحد في الجرح والتعديل لحصول الظن المعتبر بذلك فاما الشهادة فحيث ان مقتضاها يتعلق بجزئيات الحقوق المتنازع فيها وخصوصيات الاشخاص المتشاجرين عليها كان فيها مزيد احتياج إلى الاستظهار وتاكد الظن فلذلك احتيج إلى اعتبار التعدد في الشاهد ومزكيه على خلاف الامر في الراوى ومزكيه ثم انهم استدلوا على ذلك تارة بان التعديد شرط لقبول الرواية فلا يزيد على مشروطه أي لا يحتاط فيه ازيد مما يحتاط في اصله كغيره من الشروط التى للمشاريط وقد اكتفى في اصل الرواية بواحد وفى الشهادة باثنين فيكون تعديل كل واحد كاصله إذ فرع الشئ لا يزيد عليه


اسم الکتاب : الرواشح السماوية المؤلف : المير داماد الأسترآبادي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست