العدل الواحد في الرواية ولا يثبت شئ منهما به في الشهادة وقال اخرون بعدم الفرق فق فريق منهم لا يثبت بالواحد بل يجب الاثنان فيهما جميعا وفريق اخر قال كلاهما يثبت بالواحد فيهما جميعا والحق ما عليه الاكثر والضابط الذى عليه التعويل في بيان الفرق ان الرواية يكون مقتضاها شرعا عاما وسنة كلية في حق بنى نوع الانسان قاطبة وخصوصيات الاشخاص والازمان تكون ملغاة في ذلك على خلاف شاكلة الامر في الشهادة إذ مقتضاها قضاء خاص وحكم جزئي بالقياس إلى اشخاص باعيانهم وازمنة باعيانها ولما كان بناء اساس الشرع السوى العام والسنة العادلة الكلية في حق جميع الناس على تحصيل المصلحة المظنونة واستدفاع المفسدة المظنونة بحسب نظام حال نوع المكلفين مع عزل النظر عن خصوصيات الاحاد والاوقات كان الظن وما يقتضيه واجب الاعتبار هناك لامحه فكان يجب العمل برواية العدل الواحد واخبار العدل الواحد في الجرح والتعديل لحصول الظن المعتبر بذلك فاما الشهادة فحيث ان مقتضاها يتعلق بجزئيات الحقوق المتنازع فيها وخصوصيات الاشخاص المتشاجرين عليها كان فيها مزيد احتياج إلى الاستظهار وتاكد الظن فلذلك احتيج إلى اعتبار التعدد في الشاهد ومزكيه على خلاف الامر في الراوى ومزكيه ثم انهم استدلوا على ذلك تارة بان التعديد شرط لقبول الرواية فلا يزيد على مشروطه أي لا يحتاط فيه ازيد مما يحتاط في اصله كغيره من الشروط التى للمشاريط وقد اكتفى في اصل الرواية بواحد وفى الشهادة باثنين فيكون تعديل كل واحد كاصله إذ فرع الشئ لا يزيد عليه