فاسق بنباء فتبينوا تدل بمفهوم الشرط على التعويل على نباء جاء به عدل واحد وسواء في ذلك اكان النبأ رواية ام تزكية راو وهذا واضح ايضا لا غبار عليه ومن يعتبر العدد مط يتمسك بان الجرح والتعديل شهادة فيجب التعدد كساير الشهادات ويجاب بالمنع بالمعارضة بانهما اخبار فيكفى الواحد كساير الاخبار وبان في اعتبار العدد زيادة احتياط فيكون اولى ويجاب بان عدم اعتبار العدد احوط إذ فيه تبعيد عن ترك العمل بما هو سنة والاول مظنة احتمال اهمال الحديث ومنة الاخلال بالشرع وتضييع اوامر الله تعالى ونواهيه فيكون لامحة هذا ارجح وذاك مرجوحا ومن يسقط اعتبار العدد في تزكية الشاهد ايضا كالراوي يقول انها نوع اخبار فيكفى الواحد وقد بان لك انها في الشاهد فرع قبول الشهادة وفى الراوى فرع قبول الرواية وشتان ما بين المقامين و بالجملة امر الشاهدة اضيق وبالاحتياط اخلق لقوة البواعث على الطمع والشره وشدة الاهتمام بدواعى المشاجرات والخصومات ولانه خاص فالمحابة والمباغضة تؤثران فيه بخلاف امر الرواية فانه عام لا مدخل فيه لحب أو بغض واذ قد استبان الامر فاعلم ان من يجعل الجرح والتعديل ملحقين بالشهادة مطلقا يلزمه عدم قبول تزكية العبد والمرءة مع التعدد في باب الرواية كما في باب الشهادة ومن الحقهما بالرواية مطلقا أو في الراوى دون الشاهد يعول على تزكية العبد الواحد أو المراة الواحدة للراوى مع عدالتهما كما يقبل رويتهما ولبعض ضعفاء التحصيل من ذوى بضاعة مزجاة في العلوم ملفقات مشوشة