responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرواشح السماوية المؤلف : المير داماد الأسترآبادي    الجزء : 1  صفحة : 103
فاسق بنباء فتبينوا تدل بمفهوم الشرط على التعويل على نباء جاء به عدل واحد وسواء في ذلك اكان النبأ رواية ام تزكية راو وهذا واضح ايضا لا غبار عليه ومن يعتبر العدد مط يتمسك بان الجرح والتعديل شهادة فيجب التعدد كساير الشهادات ويجاب بالمنع بالمعارضة بانهما اخبار فيكفى الواحد كساير الاخبار وبان في اعتبار العدد زيادة احتياط فيكون اولى ويجاب بان عدم اعتبار العدد احوط إذ فيه تبعيد عن ترك العمل بما هو سنة والاول مظنة احتمال اهمال الحديث ومنة الاخلال بالشرع وتضييع اوامر الله تعالى ونواهيه فيكون لامحة هذا ارجح وذاك مرجوحا ومن يسقط اعتبار العدد في تزكية الشاهد ايضا كالراوي يقول انها نوع اخبار فيكفى الواحد وقد بان لك انها في الشاهد فرع قبول الشهادة وفى الراوى فرع قبول الرواية وشتان ما بين المقامين و بالجملة امر الشاهدة اضيق وبالاحتياط اخلق لقوة البواعث على الطمع والشره وشدة الاهتمام بدواعى المشاجرات والخصومات ولانه خاص فالمحابة والمباغضة تؤثران فيه بخلاف امر الرواية فانه عام لا مدخل فيه لحب أو بغض واذ قد استبان الامر فاعلم ان من يجعل الجرح والتعديل ملحقين بالشهادة مطلقا يلزمه عدم قبول تزكية العبد والمرءة مع التعدد في باب الرواية كما في باب الشهادة ومن الحقهما بالرواية مطلقا أو في الراوى دون الشاهد يعول على تزكية العبد الواحد أو المراة الواحدة للراوى مع عدالتهما كما يقبل رويتهما ولبعض ضعفاء التحصيل من ذوى بضاعة مزجاة في العلوم ملفقات مشوشة


اسم الکتاب : الرواشح السماوية المؤلف : المير داماد الأسترآبادي    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست