مسألة
: عن الرجل إذا ادّعى بعد وفاة ابنته ـ إذا هلكت عند زوجها ـ أنه قد أعارها جميع متاعها ، هل
يقبل قوله في ذلك ، كما يقبل في بعضه؟ وإن ادّعى عليها في حياتها ما ادّعى بعد
وفاتها من إعارتها بعض المتاع أو كلّه ، ما الحكم في ذلك؟.
الجواب
: القول قول
أبيها في الحالين مع يمينه انّه كان أعارها ولم يهبه لها ولا استحقّته على وجه. [٢]
مسألة
: عن رجل نذر فأطال عليه الزمان فأنساه ولم يدر صدقة هو أم عتق أو غير ذلك ، ما الذي يجب
عليه؟.
الجواب
: يفعل شيئا من
أفعال الخير من صوم أو صدقة أو عتق ، أيّ شيء كان ، ويحتاط عن نفسه فيه.
مسألة
: عن الوصي ، إذا نسي جميع أبواب الوصيّة
، هل يكون ذلك مثل ما لو
نسي بابا واحدا ، ما الحكم في ذلك؟.
الجواب
: إذا نسي جميع
أبواب الوصيّة ولم يكن هناك ما يرجع إليه فيتذكّره بطلت وصيته.
مسألة
: عن الهبة بشرط الارتجاع فيها في وقت
سمّاه الواهب ، هل الهبة ثابتة
إلى الوقت ويرجع الى الواهب ، أم هي منتقضة من أجل الشرط ، أم الشرط فاسد والهبة
ماضية؟ بيّن لنا ذلك؟.
الجواب
: إذا شرط الرجوع
فيها كانت الهبة باطلة غير منعقدة.
مسألة
: عن الرجل إذا تصدّق على غيره بملك له ولم يذكر في الصدقة إرادة القربة إلى الله ولا شهد له
بذلك الشهود ، هل له [٣] أن يرجع فيها ، وإن مات المصدّق ولم يكن قد رجع فيها هل
ترجع ميراثا إلى ولده؟ وما الحكم في ذلك؟.
[١] في هامش
النسختين : إن لم يناقض بالعفو وشهد بذلك شهود وإلّا الحقّ باق [ منه ره ].
[٢] في هامش
النسختين : مع حياة البنت القول قولها بما في يدها إلا أنّ يقيم الأب بيّنة
بالإعارة [ و ] بعد الموت يكون دعوى الأب كغيره [ منه ره ].