responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 297

مقامه في المطالبة. [١]

مسألة : عن الرجل إذا ادّعى بعد وفاة ابنته ـ إذا هلكت عند زوجها ـ أنه قد أعارها جميع متاعها ، هل يقبل قوله في ذلك ، كما يقبل في بعضه؟ وإن ادّعى عليها في حياتها ما ادّعى بعد وفاتها من إعارتها بعض المتاع أو كلّه ، ما الحكم في ذلك؟.

الجواب : القول قول أبيها في الحالين مع يمينه انّه كان أعارها ولم يهبه لها ولا استحقّته على وجه. [٢]

مسألة : عن رجل نذر فأطال عليه الزمان فأنساه ولم يدر صدقة هو أم عتق أو غير ذلك ، ما الذي يجب عليه؟.

الجواب : يفعل شيئا من أفعال الخير من صوم أو صدقة أو عتق ، أيّ شي‌ء كان ، ويحتاط عن نفسه فيه.

مسألة : عن الوصي ، إذا نسي جميع أبواب الوصيّة ، هل يكون ذلك مثل ما لو نسي بابا واحدا ، ما الحكم في ذلك؟.

الجواب : إذا نسي جميع أبواب الوصيّة ولم يكن هناك ما يرجع إليه فيتذكّره بطلت وصيته.

مسألة : عن الهبة بشرط الارتجاع فيها في وقت سمّاه الواهب ، هل الهبة ثابتة إلى الوقت ويرجع الى الواهب ، أم هي منتقضة من أجل الشرط ، أم الشرط فاسد والهبة ماضية؟ بيّن لنا ذلك؟.

الجواب : إذا شرط الرجوع فيها كانت الهبة باطلة غير منعقدة.

مسألة : عن الرجل إذا تصدّق على غيره بملك له ولم يذكر في الصدقة إرادة القربة إلى الله ولا شهد له بذلك الشهود ، هل له [٣] أن يرجع فيها ، وإن مات المصدّق ولم يكن قد رجع فيها هل ترجع ميراثا إلى ولده؟ وما الحكم في ذلك؟.


[١] في هامش النسختين : إن لم يناقض بالعفو وشهد بذلك شهود وإلّا الحقّ باق [ منه ره ].

[٢] في هامش النسختين : مع حياة البنت القول قولها بما في يدها إلا أنّ يقيم الأب بيّنة بالإعارة [ و ] بعد الموت يكون دعوى الأب كغيره [ منه ره ].

[٣] في نسخة : أله.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست