مسألة
: عن رجل ابتاع من رجل بهيمة بشرط الخيار
، والبائع في بلده
والمبتاع في أخرى ، فلمّا صار بها في بلدته أراد ردّها في مدة الخيار ، فلم يتهيّأ
له ذلك لخوف الطريق أو لمرض أصابه ، فلمّا زال العارض صار بها إلى البائع فأبى
قبولها منه وقال له قد مضى شرط الخيار ما الحكم في ذلك؟.
الجواب
: إذا انقضت مدّة
الخيار لم يكن له ردّها.
مسألة
: عن الام ، هل لها أن تبيع على ولدها
الصغير وهو يتيم في حجرها أم
لا؟.
الجواب
: ليس لها أن
تبيع على ولدها لأ [ نها ] لا ولاية لها عليه.
مسألة
: عن رجل قال لآخر : أعرني ابنك ليرقى هذه
النخلة ، أو قال أعطني
ابنك ففعل فصعد النخلة فسقط فاندقت عنقه ، ما الحكم في ذلك وما الذي يجب على الرجل؟!
الجواب
: إذا طلبه منه
للصعود وبيّنة له لم يكن عليه شيء ، وإن لم يقل له انّه يريده للصعود في النخلة
كان ضامنا لديته.
مسألة
: عن الصبي إذا قتل دابّة عمدا أو خطأ أو
جرحها ، ما الذي يجب
عليه؟.
الجواب
: يؤخذ من ماله
أرش الجناية وقيمة البهيمة ، وإن لم يكن له مال كان ذلك على العاقلة.
مسألة
: عن العاقل [٢] ، إذا قتل الدابّة خطأ أو جرحها ما يلزمه في ذلك؟.
الجواب
: يلزمه جناية ما
جناه وأرشها في ماله خاصّة دون غيره.
مسألة
: عن رجل قتل رجلا وللمقتول وليّ فلم
يطالب القاتل ولم يخاطبه
حتّى هلك ، وترك ولدا ، هل يقوم ولده في المطالبة مقامه؟.
الجواب
: ان كان قتله
عمدا ولم يطالب حتّى مات القاتل سقطت المطالبة ، وان كان قتله خطأ كان ذلك على
عاقلته ، وان مات الوليّ قام ابنه
[١] في هامش نسخة ن
: ان ادّعى التفريط عليه اليمين منه ره.