responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 296

الجواب : القول قوله مع يمينه ، لأنّه مؤتمن [١].

مسألة : عن رجل ابتاع من رجل بهيمة بشرط الخيار ، والبائع في بلده والمبتاع في أخرى ، فلمّا صار بها في بلدته أراد ردّها في مدة الخيار ، فلم يتهيّأ له ذلك لخوف الطريق أو لمرض أصابه ، فلمّا زال العارض صار بها إلى البائع فأبى قبولها منه وقال له قد مضى شرط الخيار ما الحكم في ذلك؟.

الجواب : إذا انقضت مدّة الخيار لم يكن له ردّها.

مسألة : عن الام ، هل لها أن تبيع على ولدها الصغير وهو يتيم في حجرها أم لا؟.

الجواب : ليس لها أن تبيع على ولدها لأ [ نها ] لا ولاية لها عليه.

مسألة : عن رجل قال لآخر : أعرني ابنك ليرقى هذه النخلة ، أو قال أعطني ابنك ففعل فصعد النخلة فسقط فاندقت عنقه ، ما الحكم في ذلك وما الذي يجب على الرجل؟!

الجواب : إذا طلبه منه للصعود وبيّنة له لم يكن عليه شي‌ء ، وإن لم يقل له انّه يريده للصعود في النخلة كان ضامنا لديته.

مسألة : عن الصبي إذا قتل دابّة عمدا أو خطأ أو جرحها ، ما الذي يجب عليه؟.

الجواب : يؤخذ من ماله أرش الجناية وقيمة البهيمة ، وإن لم يكن له مال كان ذلك على العاقلة.

مسألة : عن العاقل [٢] ، إذا قتل الدابّة خطأ أو جرحها ما يلزمه في ذلك؟.

الجواب : يلزمه جناية ما جناه وأرشها في ماله خاصّة دون غيره.

مسألة : عن رجل قتل رجلا وللمقتول وليّ فلم يطالب القاتل ولم يخاطبه حتّى هلك ، وترك ولدا ، هل يقوم ولده في المطالبة مقامه؟.

الجواب : ان كان قتله عمدا ولم يطالب حتّى مات القاتل سقطت المطالبة ، وان كان قتله خطأ كان ذلك على عاقلته ، وان مات الوليّ قام ابنه


[١] في هامش نسخة ن : ان ادّعى التفريط عليه اليمين منه ره.

[٢] في نسخة ن : عن البالغ العاقل ..

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست