responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 298

الجواب : إذا كان ناقض [١] بالوقف أو الصدقة حكم عليه بصحّتها وإنّما لا يستحقّ الثواب عليها إذا لم ينو القربة.

مسألة : عن رجل نذر أن يهدى البيت هديا ولم يسمّه ، ما الذي يجب عليه ويلزمه أن يهديه؟.

الجواب : يلزمه أن يهدى إمّا بدنة أو بقرة أو شاة ، لأنّ الإهداء لا يكون إلّا في ذلك.

مسألة : عن المسترهن والمستودع والمستعير إذا هم ادّعوا التسليم ما عندهم من ذلك إلى مالكه ، ولم يكن لهم على قولهم بيّنة ، وأنكر قولهم ودعواهم ، ما الحكم فيه؟.

الجواب : المسترهن إذا ادّعى ردّ الرهن كان عليه البيّنة ، أو يمين الراهن انّه لم يردّ ، وأمّا المستودع والمستعير فالقول قولهما مع يمينهما لأنّهما أمينان. [٢]

مسألة : عن المسترهن إذا استوفى ما على الرهن وطلبه مالكه ليسلمه إليه فلم يفعل ، وهلك الرهن بعد ذلك ، وذكر المسترهن انّه إنّما منعه من دفعه [٣] إليه في وقت المطالبة علّة كذا وكذا ما الذي يجب عليه؟.

الجواب : إذا لم يردّ الرهن بعد فكاكه مع إمكان الردّ والطلب منه ثم هلك كان ضامنا له وإن منعه مانع من ردّه ثم هلك من غير تفريط لم يكن ضامنا. [٤]

مسألة : عن رجل اتّهم بلقطة فأنكرها وجحدها ، ما الذي يجب عليه؟.

الجواب : القول قوله مع يمينه ، وعلى من ادّعى البيّنة.

مسألة : عمّن أقرّ ببعض اللقطة وأنكر وجود البعض الآخر ، ما الذي يلزمه؟

الجواب : القول قوله مع يمينه فيما أقرّ به وفيما جحده.

مسألة : عن الميّت إذا دفن بليل ، هل يجوز أن يدخل إلى قبره بمصباح


[١] كذا.

[٢] في هامش النسختين : إلّا أن يكون الوديعة بجعل فلا يقبل إلّا ببيّنة [ منه ره ].

[٣] في الأصل : دفاعه ، والظاهر ما أثبتناه.

[٤] في الأصل : ضمانه ، والظاهر ما أثبتناه.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست