اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 298
الجواب
: إذا كان ناقض [١] بالوقف أو
الصدقة حكم عليه بصحّتها وإنّما لا يستحقّ الثواب عليها إذا لم ينو القربة.
مسألة
: عن رجل نذر أن يهدى البيت هديا ولم يسمّه ، ما الذي يجب عليه ويلزمه أن يهديه؟.
الجواب
: يلزمه أن يهدى
إمّا بدنة أو بقرة أو شاة ، لأنّ الإهداء لا يكون إلّا في ذلك.
مسألة
: عن المسترهن والمستودع والمستعير إذا هم
ادّعوا التسليم ما عندهم من
ذلك إلى مالكه ، ولم يكن لهم على قولهم بيّنة ، وأنكر قولهم ودعواهم ، ما الحكم
فيه؟.
الجواب
: المسترهن إذا
ادّعى ردّ الرهن كان عليه البيّنة ، أو يمين الراهن انّه لم يردّ ، وأمّا المستودع
والمستعير فالقول قولهما مع يمينهما لأنّهما أمينان. [٢]
مسألة
: عن المسترهن إذا استوفى ما على الرهن
وطلبه مالكه ليسلمه إليه
فلم يفعل ، وهلك الرهن بعد ذلك ، وذكر المسترهن انّه إنّما منعه من دفعه [٣] إليه في وقت
المطالبة علّة كذا وكذا ما الذي يجب عليه؟.
الجواب
: إذا لم يردّ
الرهن بعد فكاكه مع إمكان الردّ والطلب منه ثم هلك كان ضامنا له وإن منعه مانع من
ردّه ثم هلك من غير تفريط لم يكن ضامنا. [٤]
مسألة
: عن رجل اتّهم بلقطة فأنكرها وجحدها ، ما الذي يجب عليه؟.
الجواب
: القول قوله مع
يمينه ، وعلى من ادّعى البيّنة.
مسألة
: عمّن أقرّ ببعض اللقطة وأنكر وجود البعض
الآخر ، ما الذي يلزمه؟
الجواب
: القول قوله مع
يمينه فيما أقرّ به وفيما جحده.
مسألة
: عن الميّت إذا دفن بليل ، هل يجوز أن يدخل إلى قبره بمصباح