responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 289

وقال : محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبى الحسن عليه‌السلام جعلت فداك المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم ، أتقبل دعواه بلا بيّنة أم لا يقبل دعواه إلّا ببيّنة؟ فكتب إليه يجوز بلا بيّنة ..

ثم لم يورد هذا الحديث إلّا القليل من أصحابنا .. وشيخنا أبو جعفر ما أورده في جميع كتبه بل في كتابين منها فحسب إيرادا لا اعتقادا كما أورد أمثاله من غير اعتقاد لصحّته على ما بيّناه وأوضحناه في كثير ممّا تقدّم في كتابنا هذا.ثمّ شيخنا أبو جعفر رجع عنه وضعّفه في جوابات المسائل الحائريات المشهورة عنه المعروفة [١]

أقول : هذه المساءلة هي المسألة ٢٤ من مسائل نسخنا فراجع.

وقال : قال شيخنا في جواب الحائريات : إذا نسي الوصيّ جميع أبواب الوصيّة فإنّها تعود ميراثا للورثة. [٢]

أقول : هذه المسألة هي المسألة ٢٦ من مسائل نسخنا فراجع.

وقال : قد سئل شيخنا أبو جعفر في المسائل الحائرية عن معنى قول الشيخ المفيد في الجزء الثاني من مقنعته : وإذا اقترن إلى البيع اشتراط في الرهن أفسده وإن تقدّم أحدهما صاحبه يحكم له به دون المتأخّرة ما الذي أراد؟ فأجاب بأن قال : معناه إذا باعه إلى مدّة مثل الرهن كان البيع فاسدا وإن باعه مطلقا بشرط [ ثم يشترط ] أن يردّ عليه إلى مدّة إن ردّ عليه الثمن كان ذلك صحيحا يلزمه الوفاء به لقوله عليه‌السلام : المؤمنون عند شروطهم. [٣]

أقول : هذه المسألة هي المسألة ٩٤ من مسائل نسخنا فراجع.

ويستفاد من السرائر أنّ من تأليفات الشيخ المفيد أيضا « المسائل الحائريات ».

قال : وقد سئل الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ره في جملة المسائل التي سأله عنها محمد بن محمد الرملي الحائري وهي معروفة مشهورة عند


[١] السرائر ص ١٩٨ ـ ١٩٩.

[٢] السرائر ص ٣٨٨.

[٣] السرائر ص ٢٦٠.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست