responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 290

الأصحاب. سؤال : وعن الرجل يتمتّع بجارية غيره بغير علم منه هل يجوز له ذلك أم لا؟ فأجاب : لا يجوز له ذلك وإن فعله كان آثما عاصيا ووجب عليه بذلك الحدّ ، وقد ظنّ قوم لا بصيرة لهم ممّن يعزى إلى الشيعة ويميل إلى الإماميّة أنّ ذلك جائز لحديث رووه ولا بأس أن يستمتع الرجل من جارية امرأة بغير إذنها وهذا حديث شاذّ والوجه أنّه يطؤها بعد العقد عليها بغير إذنها من غير أن يستأذنها في الوطي لموضع الاستبراء لها فأمّا جارية الرجل فلم يأت فيه حديث ومن جوزه فقد خالف حكم الشرع وفارق الحقّ فقال ما يردّه عليه كافّة العلماء ويضلّله جماعة الفقهاء قال محمّد بن إدريس : فانظر أرشدك الله إلى فتوى المجمع على فضله ورئاسته ومعرفته وهل رجع إلى حديث يخالف الكتاب والسنّة وإجماع الأمة فكيف يجعل ما يورد ويوجد في سواد الكتب دليلا ويفتي به من غير حجّة يعضده وهل هذا إلّا تغفيل من قائله. [١]

وقال أيضا في جواب المسائل التي سأله عنها محمّد بن الرملي الحائري وهي مشهورة معروفة عند الأصحاب. سؤال : عن رجل أسلف رجلا مالا على غلّة فلم يقدر عليها المستسلف فرجع إلى رأس المال وقد تغيّر عيار المال إلى النقصان هل له أن يأخذ من العيار الوافي أو العيار الذي قد حضره وهو دون الأوّل. جواب : لصاحب السلف أن يأخذ من المستسلف غلّة كما ( ممّا ) سلفه على ذلك ويكلّفه ابتياع ذلك له فإن لم يوجد غلّة كان بقيمة الغلّة في الوقت عين أو ورق. هذا آخر كلام شيخنا المفيد ره وهو الصحيح. [٢]

نسخ هذه الرسالة

ظفرنا على ثلاث نسخ من هذه الرسالة : ١ ـ نسخة مكتبة آية الله المرعشي النجفي ، تاريخ كتابتها ١٢٦٤ ، ورمزنا إليه بنسخة ن. ٢ ـ نسخة مكتبة آية الله الصفائى الخوانسارى ، تاريخ كتابتها ١٣٢٠ ، ورمزنا إليه بنسخة خ ٣ ـ نسخة حجة الإسلام والمسلمين السيّد الطباطبائي انتسخه لنفسه من النسخة الثانية ، تاريخ كتابتها ١٣٩٠.

قم ـ رضا استادى

١٣٦١ ـ ١٤٠٢

 __________________

[١] السرائر ص ٣١٠.

[٢] السرائر ص ٢٢٩.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست