responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 288

بمال حرام وهل يطيب لمشتري هذه الضيعة أو هذا الخادم أو هو حرام؟ فعرّفنا ذلك.

فقال الجواب : إن كان الشراء وقع بعين ذلك المال كان باطلا ولم يصحّ جميع ذلك وإن كان الشراء وقع بمال في ذمّته كان الشراء صحيحا وقبضه ذلك المال فاسدا وحلّ وطئ الجارية وغلّة الأرض والشجر لأنّ ثمن الأصل في ذمّته.هذا آخر كلام شيخنا أبى جعفر الطوسي ره وآخر جوابه هو الحقّ اليقين. [١]

وقال : وشيخنا أبو جعفر في نهايته قال يجوز له ان يعقد على أمة المرأة عقد المتعة من غير استيذان معتمدا على خبر رواه سيف بن عميرة إلّا أنّه رجع شيخنا في جواب المسائل الحائريات عمّا ذكره في نهايته واعتمد على الآية. [٢]

وقال : ولا بأس أن يتمتّع الرجل بأمة غيره بإذنه وإن كانت الأمة لامرأة فكذلك لا يجوز نكاحها ولا العقد عليها إلا بإذن مولاتها بغير خلاف إلّا رواية شاذّة رواها سيف بن عميرة أوردها شيخنا في نهايته ورجع عنها في جواب المسائل الحائريات على ما قدّمناه. [٣]

وقال : وقد رجع عنها في الحائريات في المسألة الخامسة والثمانين والمائة عن العاقلة إذا تبرأت من ميراث من يعقل عنه جريرته أيكون ذلك بمنزلة الأب أو ما الحكم في ذلك فقال رحمه‌الله الجواب : لا يصحّ له التبرّي لأنّ الشرع إذا حكم به لم ينفع التبرّي ويثبت حكمه والرواية في تبرّي الأب من جريرة الابن رواية شاذّة فيها نظر فإن صحّت لا يقاس عليها غيرها. هذا آخر كلام شيخنا أبو جعفر في جواب .. [٤]

وقال : وقد رجع شيخنا في جواب المسائل الحائريات فإنّه سأل عمّا أودعه في نهايته أنّ الأب إذا تبرّأ من ميراث ولده ومن ضمان جريرته فصحيح أم لا؟ فقال الجواب : الصحيح انّه ليس له التبرّي والشرع إذا حكم به لم ينفع التبرّي ويثبت حكمه والرواية بتبرّي الأب من جريرة الابن رواية شاذّة. [٥].

هذه مسائل عثرنا عليها في السرائر وليست موجودة في نسخنا.


[١] السرائر ص ٢٣٣.

[٢] السرائر ص ٣٠٣.

[٣] السرائر ص ٣١٠.

[٤] السرائر ص ٤٠٧.

[٥] السرائر ص ٤١٨.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست