responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 244

فإن كان معه أفراس جماعة أعطى سهم [٢٤] فرسين.

وما يغنم في المراكب يقسم كما [ يقسم ما ص ] يغنم في البر : للفارس سهمان ، وللراجل [٢٥] سهم [ واحد ص س ].

والأسارى على ضربين :

١ ـ ضرب يؤسرون قبل أن يضع الحرب أوزارها فمن هذه صورته فلا يجوز استبقاؤهم [٢٦] ، والإمام مخير بين شيئين : [ س ك بين ] أن يضرب رقابهم ، أويقطع أيديهم وأرجلهم ويتركهم [٢٧] حتى ينزفوا.

٢ ـ والآخر من يؤسر بعد انقضاء الحرب ، والإمام مخير فيه بين ثلاثة أشياء : إما أن يمن عليه فيطلقه ، أو يستعبده ، أو يفاديه.

٣ ـ فصل في أحكام [ أهل س ك ] البغي

من قاتل إماما عادلا فهو باغ وجب جهاده على كل من يستنهضه الإمام ، ولا يجوز قتالهم إلا بأمر الإمام ، وإذا قوتلوا [٢٨] لم يرجع عنهم إلى أن يفيؤوا إلى الحق.

وهم على ضربين :

أحدهما لهم فئة يرجعون إليها [٢٩] ، فإذا [٣٠] كان كذلك جاز أن يجاز [٣١] على جريحهم ، ويتبع مدبرهم ، ويقتل أسيرهم.

والآخر لا يكون لهم فئة ، فمن كان كذلك لا يجاز [٣٢] على جريحهم ، ولا يتبع مدبرهم ، ولا يقتل أسيرهم.


٢٤ ـ ( س ) : منهم!

٢٥ ـ ( ص ) : للرجل!

٢٦ ـ ( ك ) : استسقائهم!

٢٧ ـ ( س ) : ويتركوا.

٢٨ ـ ( ص ) : قتلوا!

٢٩ ـ ( ص ) : إليه!

٣٠ ـ ( ك ) : فإذا.

٣١ ـ ( س ) : يجهز.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست