وما يغنم في
المراكب يقسم كما [ يقسم ما ص ] يغنم في البر : للفارس سهمان ، وللراجل [٢٥] سهم [ واحد ص س ].
والأسارى على
ضربين :
١ ـ ضرب يؤسرون
قبل أن يضع الحرب أوزارها فمن هذه صورته فلا يجوز استبقاؤهم [٢٦] ، والإمام مخير بين شيئين : [ س ك بين ] أن يضرب رقابهم
، أويقطع أيديهم وأرجلهم ويتركهم [٢٧] حتى ينزفوا.
٢ ـ والآخر من
يؤسر بعد انقضاء الحرب ، والإمام مخير فيه بين ثلاثة أشياء : إما أن يمن عليه فيطلقه ، أو يستعبده ، أو
يفاديه.
٣ ـ فصل في أحكام [ أهل س ك ] البغي
من قاتل إماما
عادلا فهو باغ وجب جهاده على كل من يستنهضه الإمام ، ولا يجوز قتالهم إلا بأمر
الإمام ، وإذا قوتلوا [٢٨] لم يرجع عنهم إلى أن يفيؤوا إلى الحق.
وهم على ضربين
:
أحدهما لهم فئة
يرجعون إليها [٢٩]
، فإذا [٣٠] كان كذلك جاز
أن يجاز [٣١]
على جريحهم ، ويتبع
مدبرهم ، ويقتل أسيرهم.
والآخر لا يكون
لهم فئة ، فمن كان كذلك لا يجاز [٣٢] على جريحهم ، ولا يتبع مدبرهم ، ولا يقتل أسيرهم.
٢٤ ـ ( س ) : منهم!
٢٥ ـ ( ص ) : للرجل!
٢٦ ـ ( ك ) : استسقائهم!
٢٧ ـ ( س ) : ويتركوا.
٢٨ ـ ( ص ) : قتلوا!
٢٩ ـ ( ص ) : إليه!
٣٠ ـ ( ك ) : فإذا.
٣١ ـ ( س ) : يجهز.
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 244