responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 243

ومن أسلم في دار الحرب كان إسلامه حقنا لدمه ولولده الصغار من ويجوز قتال أهل الشرك بساير أنواع القتال ، إلا إلقاء السم في بلادهم.

السبي ، ولماله من الأخذ [١٦] ما [١٧] يمكن نقله إلى [١٨] بلاد الإسلام ، فأما ما لا يمكن نقله [ إلى بلد الإسلام ص ] فهو جملة الغنائم وذلك مثل الأرضين والعقارات.

فصل في ذكر الغنيمة والفئ وكيفية قسمتهما [١٩]

جميع ما يغنم من بلاد الشرك يخرج منه الخمس فيفرق في أهله الذين ذكرناهم في كتاب الزكاة.

والباقي على ضربين :

فما حواه العسكر [ س للمقاتلة خاصة وما لم يحوه العسكر ]

فلجميع المسلمين : وهو الأرضون ، والعقارات.

والذراري والسبايا للمقاتلة خاصة.

ويلحق بالذراري من لم ينبت ، ومن أنبت أو علم بلوغه ألحق بالرجال.

والأربعة الأخماس [٢٠] تقسم بين المقاتلة ومن حضر القتال قاتل أو لم يقاتل.

ويلحق الصبيان بهم ، ومن يولد في تلك الحال قبل القسمة.

ومن يلحقهم لمعونتهم وقد انقضى [٢١] القتال قبل قسمة الغنيمة [٢٢] يشاركهم [٢٣] فيها

وتقسم الغنيمة بينهم بالسوية ولا يفضل واحد [ منهم ص ] على الآخر.

ومن كان له فرس فله سهم ، ولفرسه سهم ، وللراجل سهم واحد.


١٦ ـ ( ص ) : الآخر!

١٧ ـ ( ك ) : مما.

١٨ ـ ( ك وص ) : بلد الإسلام.

١٩ ـ ( ك وص ) : قسمتها.

٢٠ ـ ( ص ) : أخماس.

٢١ ـ ( ص ) : انقض!

٢٢ ـ ( س ) : قبل القسمة للغنيمة.

٢٣ ـ ( ك ) : شاركهم.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست