اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 245
ولا يجوز سبي
ذراري الفريقين على [ كل س ] حال.
والمحارب كل من
أظهر السلاح في بر أو بحر أو سفر أو حضر ، فإنه يجوز قتاله على وجه الدفاع عن النفس والمال [٣٣] ، فإذا [٣٤] أدى ذلك إلى
قتلهم لم يكن على الدافع شئ.
وتفصيل هذه
الأبواب وشرحها وفروعها قد استوفيناه في النهاية ، وفي تهذيب الأحكام.
٤ ـ فصل في ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وهما فرضان من
فرائض الأعيان عند شروط.
فالأمر
بالمعروف ينقسم قسمين : واجب ، ومندوب.
فالأمر بالواجب
واجب ، والأمر بالمندوب مندوب.
والنهي عن
المنكر كله واجب ، لأنه كله قبيح وشرايط وجوبهما [٣٥] ثلاثة.
١ ـ أن يعلم
المعروف معروفا والمنكر منكرا.
٢ ـ ويجوز
تأثير إنكاره.
٣ ـ ولا يكون [
فيه ص ك ] مفسدة.
ويدخل في هذا [٣٦] القسم أن لا
يؤدي إلى ضرر في نفسه أو [ في ك ] غيره أو ماله ، لأن كل ذلك مفسدة.
وهما ينقسمان
ثلاثة أقسام : باليد ، واللسان ، والقلب.