responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 232

٣ ـ ويكون ذلك من الدلو المقابل للحجر.

٤ ـ ويكون الخروج [٥٧] من الباب المقابل للحجر.

فإذا أراد السعي يجب عليه أفعال ، ويستحب له أفعال.

فالواجبات ثلاثة :

١ ـ ٣ ـ أن يسعى سبع مرات بينهما ، وأن يبدء بالصفا ، ويختم بالمروة.

والمسنونات خمسة :

١ ـ الإسراع في موضع السعي : راكبا كان أو ماشيا للرجال ، والمشي أفضل من الركوب.

٢ ـ ٤ ـ والدعاء عند الصفا ، والدعاء عند المروة ، والدعاء فيما بينهما.

٥ ـ وأن يكون على طهر.

والسهو في السعي على ستة أضرب : ثلاثة منها توجب الإعادة :

١ ـ من زاد فيه متعمدا أعاد.

٢ ـ ومن سعى ثماني مرات ناسيا وهو عند المروة أعاد لأنه بدأ بالمروة.

٣ ـ ومن لم يدر كم نقص أعاد السعي.

وثلاثة [ س لا ] توجب الإعادة :

١ ـ من زاد ناسيا وقد بدأ بالصفا طرح الزيادة ، وإن أراد أن يتم سعيين فعل.

٢ ـ ومن سعى تسع مرات وهو عند المروة لم يعد.

٣ ـ ومن نقص شوطا أو ما زاد عليه ثم ذكر تمم ولم يعد.

فإذا فرغ من السعي قصر ، وهو على ستة أضرب :

فأدنى التقصير أن يقص من أظفاره [٥٨] شيئا أو يقص شيئا من شعره ولا يحلق رأسه ، فإن فعله كان عليه دم ويمر الموسى على رأسه [٥٩] يوم النحر.

فإن نسي التقصير حتى يحرم بالحج كان عليه دم.


٥٧ ـ ( س ) : خروجه.

٥٨ ـ ( س ) : أن يقض أظفاره أو يقض شيئا من شعره.

٥٩ ـ ( س ) : يوم النحر على رأسه.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست