responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 231

والمندوبات عشرة :

١ و ٢ ـ استلام الحجر في كل شوط ، والتقبيل له أو الإيماء إليه.

٣ و ٤ ـ والدعاء عند الاستلام ، والدعاء في [٥٣] الطواف.

٥ ـ ٨ ـ والتزام المستجار ، ووضع الخد عليه ، والبطن ، والدعاء عنده.

٩ و ١٠ ـ واستلام الركن اليماني ، واستلام الأركان كلها.

والسهو في الطواف على ثمانية أقسام : ثلاثة منها توجب الإعادة :

١ ـ أولها من زاد في الطواف متعمدا [٥٤] إذا كان فريضة.

٢ ـ وإن شك فيما دون السبعة فلا يدرى كم طاف أعاد إذا كان فريضة.

٣ ـ وإن شك بين الستة والسبعة والثمانية أعاد.

وخمسة منها لا توجب الإعادة :

١ و ٢ ـ أولها من نقص طوافه عن سبعة ثم ذكر ما نقص تمم وليس عليه شئ ، فإن [٥٥] رجع إلى بلده أمر من يطوف عنه.

٣ ـ ومن شك بين السبعة والثمانية قطع وليس عليه شئ.

٤ ـ ومن شك فيما دون السبعة في النافلة بنى على الأقل.

٥ ـ ومن زاد في طواف [٥٦] النافلة تمم أسبوعين.

ولا يجوز القران في طواف الفريضة ، ويجوز ذلك في النافلة ، والأفضل الانصراف على وتر.

٦ ـ فصل في ذكر السعي وأحكامه ومقدماته

للسعي مقدمات مندوب إليها ، وهي أربعة أشياء :

١ ـ استلام الحجر إذا أراد الخروج إلى السعي.

٢ ـ وإتيان زمزم والشرب منه والصب على البدن.


٥٣ ـ خ ل ( س ) : عند الطواف.

٥٤ ـ ( س ) : عمدا.

٥٥ ـ ( س ) : وإن.

٥٦ ـ ( ص ) : في الطواف في النافلة.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست