فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد.
ويستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط.
٧ ـ فصل في [ ص ذكر ] الإحرام بالحج
الإحرام بالحج ينبغي أن يكون يوم التروية عند الزوال ، فإن لم يمكن [٦٠] أحرم في الوقت الذي يعلم أنه يلحق [٦١] الوقوف بعرفات.
وكيفية الإحرام وشرائطه وأفعاله [٦٢] مثل ما قدمناه في إحرام العمرة [٦٣] سواء ، غير أنه يذكر إحرامه بالحج فقط ، ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال.
فإن سها فأحرم [٦٤] بالعمرة أجزأه ذلك بالنية إذا أتى بأفعال الحج.
فإن نسي الإحرام حتى يحصل بعرفات أحرم بها.
فإن لم يذكر حتى يقضى المناسك [ كلها ص ] لم يكن عليه شئ.
٨ ـ فصل في ذكر نزول منى وعرفات والمشعر
ينبغي [٦٥] للإمام أن يصلى الظهر والعصر يوم التروية بمنى ، ومن عداه لا يخرج من مكة إلا بعد أن يصلي الظهر والعصر بها.
وينبغي أن لا يخرج الإمام من منى إلا بعد طلوع الشمس من يوم عرفة ، وغير الإمام يجوز له الخروج بعد طلوع الفجر.
ويجوز للعليل والكبير الخروج قبل ذلك.
والدعاء يستحب [٦٦] في طريق عرفات.
وينبغي أن يصلي الظهر والعصر بعرفات يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ، ويقف إلى غروب الشمس للدعاء [٦٧].
٦٠ ـ ( س ) : لم يتمكن.
٦١ ـ خ ل ( س ) : يدرك.
٦٢ ـ خ ل ( س ) : أحكامه.
٦٣ ـ ( ص ) : الإحرام العمرة!
٦٤ ـ ( س ) : وأحرم.
٦٥ ـ ( ص ) : ينبغ!
٦٦ ـ خ ل ( س ) : مستحب.
٦٧ ـ خ ل ( س ) : بالدعا.