responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 233

فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد.

ويستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط.

٧ ـ فصل في [ ص ذكر ] الإحرام بالحج

الإحرام بالحج ينبغي أن يكون يوم التروية عند الزوال ، فإن لم يمكن [٦٠] أحرم في الوقت الذي يعلم أنه يلحق [٦١] الوقوف بعرفات.

وكيفية الإحرام وشرائطه وأفعاله [٦٢] مثل ما قدمناه في إحرام العمرة [٦٣] سواء ، غير أنه يذكر إحرامه بالحج فقط ، ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال.

فإن سها فأحرم [٦٤] بالعمرة أجزأه ذلك بالنية إذا أتى بأفعال الحج.

فإن نسي الإحرام حتى يحصل بعرفات أحرم بها.

فإن لم يذكر حتى يقضى المناسك [ كلها ص ] لم يكن عليه شئ.

٨ ـ فصل في ذكر نزول منى وعرفات والمشعر

ينبغي [٦٥] للإمام أن يصلى الظهر والعصر يوم التروية بمنى ، ومن عداه لا يخرج من مكة إلا بعد أن يصلي الظهر والعصر بها.

وينبغي أن لا يخرج الإمام من منى إلا بعد طلوع الشمس من يوم عرفة ، وغير الإمام يجوز له الخروج بعد طلوع الفجر.

ويجوز للعليل والكبير الخروج قبل ذلك.

والدعاء يستحب [٦٦] في طريق عرفات.

وينبغي أن يصلي الظهر والعصر بعرفات يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ، ويقف إلى غروب الشمس للدعاء [٦٧].


٦٠ ـ ( س ) : لم يتمكن.

٦١ ـ خ ل ( س ) : يدرك.

٦٢ ـ خ ل ( س ) : أحكامه.

٦٣ ـ ( ص ) : الإحرام العمرة!

٦٤ ـ ( س ) : وأحرم.

٦٥ ـ ( ص ) : ينبغ!

٦٦ ـ خ ل ( س ) : مستحب.

٦٧ ـ خ ل ( س ) : بالدعا.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست