responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 230

وإن كان بعد الوقوف بالمشعر ، أو كان فيما دون الفرج قبل الوقوف بالمشعر لم يكن عليه الحج من قابل [٥٢] ، وكان عليه الكفارة.

ومن فعل ذلك في العمرة المفردة لزمه إتمامها ، وعليه قضاءها في الشهر الداخل.

وحكم الاستمناء باليد حكم الجماع سواء.

فجميع ما يفعله المحرم ويتركه [ س من ] المفروض والمسنون أربعة وسبعون نوعا.

فإن نسي الإحرام حتى جاوز الميقات رجع فأحرم من الميقات مع الإمكان ، فإن لم يتمكن أحرم من موضعه.

٥ ـ فصل في أحكام الطواف ومقدماته

للطواف مقدمات مندوب إليها ، وهي عشرة أشياء :

١ ـ الغسل عند دخول الحرم.

٢ ـ وتطييب الفم بمضغ الإذخر أو غيره.

٣ و ٤ ـ ودخول مكة من أعلاها ، والغسل عند دخول مكة.

٥ ـ والمشي حافيا على سكينة ووقار.

٦ ـ والغسل عند دخول المسجد الحرام.

٧ ـ والدخول من باب بني شيبة.

٨ ـ ١٠ ـ والصلاة على النبي والتسليم عليه عند الباب ، والدعاء بما روى ، ويكون حافيا.

فإذا أراد الطواف فيجب عليه أشياء ، ويستحب له أشياء.

فالواجبات أربعة أشياء :

١ و ٢ ـ الابتداء بالحجر الأسود ، وأن يطوف سبعة أشواط.

٣ و ٤ ـ وأن يكون على طهر ، ويصلي عند المقام ركعتين.


٥٢ ـ من هنا إلى قوله : ( وإن كان من الغنم ففحلا ) « فصل ٩ » سقطت من ( ك ).

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست