responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 178

٥ ـ ٧ ـ وبين المقابر ، وأرض الرمل والسبخة.

٨ و ٩ ـ ومعاطن الإبل ، وقرى النمل.

١٠ ـ ١٢ ـ وجوف الوادي ، وجواد الطرق ، والحمامات.

وتكره [ الصلاة ص ] الفريضة خاصة [ في ص ] جوف الكعبة.

ويستحب أن يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة.

٧ ـ فصل في ذكر ما يسجد عليه

لا يجوز السجود إلا على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس [ عادة س ] ويحتاج [ إلى ص س ] أن يجمع شرطين :

١ ـ أن يكون ملكا [٢٩] أو في حكم الملك.

٢ ـ ويكون خاليا من نجاسة.

فأما [٣٠] الوقوف على ما فيه نجاسة يابسة لا تتعدى إليه فلا بأس به والتنزه عنه أفضل.

وقد بينا تطهير الثياب والبدن من النجاسات فلا وجه لإعادته.

٨ ـ فصل في [ ذكر ص س ] الأذان والإقامة وأحكامهما

هما مسنونان في جميع الصلوات المفروضات الخمس للمنفرد ، وواجبان في صلاة الجماعة ، وأشدهما [٣١] تأكيدا فيما [٣٢] يجهر فيه [٣٣] [ بالقراءة ص ].


يسمع منها صوت عند المشي عليها فلا تنحصر بمكان بل تعم كل ما كان كذلك ( ضجنان ) بالفتح ، فالسكون ، جبل بمكة أو تهامة ، والمراد الوادي المتصل بالجبل. ( شقرة ) بفتح الشين وكسر القاف أو بضم الأول وسكون الثاني موضع في طريق مكة ، أو هي كل أرض تنبت فيها ( شقايق نعمان ) وقيل هذه الأراضي وقع فيها خسف فتعم الكراهة كل أرض كذلك ه‌ ملخصا من مصباح الفقيه ج ٢ : ١٢٩.

٢٩ ـ ( س وك ) : مملوكا.

٣٠ ـ ( س ) : وأما.

٣١ ـ ( س ) : وأشدها.

٣٢ ـ ( س ) : ما.

٣٣ ـ ( ك ) : به.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست