فأما [٣٠] الوقوف على ما
فيه نجاسة يابسة لا تتعدى إليه فلا بأس به والتنزه عنه أفضل.
وقد بينا تطهير
الثياب والبدن من النجاسات فلا وجه لإعادته.
٨ ـ فصل في [ ذكر ص س ] الأذان والإقامة وأحكامهما
هما مسنونان في
جميع الصلوات المفروضات الخمس للمنفرد ، وواجبان في صلاة الجماعة ، وأشدهما [٣١] تأكيدا فيما [٣٢] يجهر فيه [٣٣] [ بالقراءة ص
].
يسمع منها صوت عند المشي عليها فلا تنحصر بمكان بل تعم كل ما كان كذلك (
ضجنان ) بالفتح ، فالسكون ، جبل بمكة أو تهامة ، والمراد الوادي المتصل بالجبل. (
شقرة ) بفتح الشين وكسر القاف أو بضم الأول وسكون الثاني موضع في طريق مكة ، أو هي
كل أرض تنبت فيها ( شقايق نعمان ) وقيل هذه الأراضي وقع فيها خسف فتعم الكراهة كل
أرض كذلك ه ملخصا من مصباح الفقيه ج ٢ : ١٢٩.
٢٩ ـ ( س وك ) : مملوكا.
٣٠ ـ ( س ) : وأما.
٣١ ـ ( س ) : وأشدها.
٣٢ ـ ( س ) : ما.
٣٣ ـ ( ك ) : به.
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 178