responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 177

والمسنون للرجال ما بين السرة إلى الركبة ، وأن يصلي في ثوب صفيق مع رداء فهو أفضل.

٥ ـ فصل في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس

يجوز الصلاة في ثمانية أجناس من اللباس :

١ ـ ٣ ـ القطن والكتان ، وجميع ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش والنبات.

٤ ـ ٧ ـ والخز الخالص ، والصوف ، والشعر ، والوبر ، إذا كان مما يؤكل لحمه.

٨ ـ وجلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى فإن [٢١] كان ميتا فلا يجوز الصلاة فيه وإن دبغ.

وينبغي أن يجمع شرطين :

أحدهما جواز التصرف [٢٢] فيه إما بالملك أو بالإباحة [٢٣].

والثاني أن يكون خاليا من نجاسة إلا ما لا يتم الصلاة فيه منفردا :

مثل [٢٤] التكة والجورب والخف ، والقلنسوة والنعل والتنزه عنه أفضل.

٦ ـ فصل فيما [٢٥] يجوز الصلاة عليه [٢٦] من المكان

الأرض كلها مسجد [٢٧] يجوز الصلاة فيها ، إلا ما كان مغصوبا ، أو يكون موضع السجود منه نجسا.

وتكره الصلاة في اثنا عشر موضعا :

١ ـ ٢ ـ وادي ضجنان ، ووادي الشقرة ، والبيداء ، وذات الصلاصل [٢٨].


٢١ ـ ( ص ) : مذكيا وإن.

٢٢ ـ ( ص ) : تصرف!

٢٣ ـ ( ك ) : أو الإباحة.

٢٤ ـ ( ك ) : كالتكة.

٢٥ ـ ( ك ) : في ذكر ما.

٢٦ ـ ( ك ) : فيه.

٢٧ ـ ( س ) : مسجدا!

٢٨ ـ هذه أودية بين مكة والمدينة : ( فبيداء ) على ميلين من ( ذي الحليفة ) متوجها إلى مكة. و ( ذات الصلاصل ) واقعة في نفس الطريق ولكن لم يحدد موضعها ، أو كل أرض ذات صلصال أي

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست