responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 91
المسألة الرابعة في غسل الجنابة.

الذي عليه فتوى الأصحاب ، أنّ الطهارة وجبت لكونها شرط في غيرها ، فوجوبها موقوف على وجوب ذلك المشروط وضوءا كانت الطهارة أو غسلا. ومن متأخّري الأصحاب من أوجب غسل الجنابة خاصّة وإن لم يكن وصلة إلى غيره ، حتّى أوقعه بنيّة الوجوب أيّ وقت كان. وربما سقط هذا البحث على ما نختاره من الأجزاء بنيّة القربة في الطهارة.

وينبغي هنا أن يستدلّ لما عليه متقدّموا الأصحاب ، وهو أنّ الطهارات بأجمعها لا تجب إلّا وصلة إلى ما هي شرط فيه ، وقبل وجوب المشروط تكون مندوبة.

ويدلّ على ذلك النصّ والمعقول.

أمّا النصّ فقوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) [١]. ووجه الاستدلال بالآية ، أنّ الأمر بالغسل مشروط بإرادة القيام إلى الصلاة ، فينعدم عند عدمه. أمّا أنّه مشروط فلوجوه : الأول : النقل عن أئمّة التفسير [٢]. الثاني : أنّ الجملة الثانية الشرطيّة معطوفة على الجملة الأولى بالواو المقتضية للتشريك. الثالث : لو لم يكن وجوب الغسل من الجنابة مشروطا بإرادة القيام إلى الصلاة ، لم يكن التيمّم كذلك ، لأنّ وجوب اشتراط ذلك مفهوم من العطف ، فيكون في الغسل كذلك. أو نقول : إرادة الصلاة شرط في وجوب ما تضمّنته الجملة الأولى والأخيرة ، فتكون شرطا في ما تضمّنته الوسطى وإلّا لزم مع تساوي الجمل اختلافها في الحكم. أو نقول : إذا قال : إذا جلس الأمير وأردت الدخول عليه


[١] سورة المائدة : ٦.

[٢] راجع التبيان ٣ ـ ٤٥٧ وجامع البيان للطبري ٦ ـ ٨٧.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست