responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 92

فتأهب له وضع سلاحك ، يفهم منه اشتراط إرادة الدخول في الموضعين ، وليس ذلك مجازا فهو حقيقة ، فيكون في موضع النزاع كذلك دفعا للاشتراك.

وأما المعقول فنقول : لازم وجوب الغسل على تقدير عدم وجوب ما هو وصلة إليه منتف فينتفي الملزوم. وإنّما قلنا إنّ اللازم منتف ، لأن من لوازم الوجوب إمّا استحقاق الذمّ بالترك منضمّا إلى العقاب أو منفردا ، لأنّه لو لا حصول أحد الأمرين انتفى الوجوب. أمّا أوّلا فلأنّا لا نعني بالواجب إلّا ما يكون تركه ملزوما لأحد الأمرين. وامّا ثانيا فلأنّ بتقدير انتفائهما عن الترك يكون الترك جائزا ، ولا يتحقّق الوجوب مع جواز الترك دائما ، وإنّما قلنا انّ كلّ واحد من الأمرين منتف على تقدير عدم وجوب المشروط ، أمّا أوّلا فبالإجماع ، وأمّا ثانيا فلأنّ أحد الأمرين لا يحصل إلّا مع التضيّق ، ولا تضيّق على تقدير عدم وجوب ما هو مشروط بالطهارة.

ويؤيّد توقّف الوجوب على وجوب المشروط رواية عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة فيجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل هل تغتسل أم لا؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل [٣].

فان قيل : لا نسلّم أنّ وجوب الغسل مشروط بإرادة القيام إلى الصلاة.

قوله : الوضوء مشروط بذلك فيجب اشتراطه في الغسل. قلنا : هذا موضع المنع فما الدليل عليه؟.

قوله : بالنقل عن أئمّة التفسير. قلنا : ليس الكلّ قال ذاك ، وقول البعض ليس حجّة.

قوله : الجملة الشرطية معطوفة على الأولى بالواو المقتضية للتشريك في الحكم. قلنا : لا نسلّم أنّ الواو مقتضية كذلك ، فإنّ الذي ثبت أنّ الواو تقتضي الجمع المطلق الذي يصدق مع الشركة في الحكم ومع عدمه. ويدلّ على ذلك أنّك


[٣] الكافي ٣ ـ ٨٣ التهذيب ١ ـ ٣٩٥ و ٣٧٠.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست