اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 499
و هذا غير محصل، لأن الولد و إن كان مخلوقا من نطفة أبيه، فليس ببعض له على الحقيقة، بل لكل واحد منهما حكم يخالف حكم صاحبه، و كذلك استرقوا الولد برق امه و إن كان الأب حرا، و حرروه بحرية الأم و إن كان الأب عبدا، و لم يسر حكم كل واحد منهما إلى صاحبه.
مسألة [274] [شهادة العبيد]
و مما اتفق عليه الإمامية إلا من شذ من جملتهم و سنتكلم عليه: القول بأن شهادة العبيد لساداتهم إذا كان العبيد عدولا مقبولة، و تقبل أيضا على غيرهم و لهم، و لا تقبل على ساداتهم و إن كانوا عدولا.
و قد روي عن أنس موافقة الإمامية في قبول شهادة العبيد العدول، و هو قول الليث و أحمد بن حنبل و داود و أبي ثور [1].
و روي عن الشعبي أنه قال: تقبل فيما قل من الحقوق و لا تقبل فيما كثر [2].
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة، و لا اعتبار بمن شذ أخيرا عنها، و ظواهر آيات الشهادة في الكتاب مثل قوله تعالى «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ»[3]، و هو عام في العبيد إذا كانوا عدولا و غيرهم.
[1] الشرح الكبير: ج 12 ص 65، المغني (لابن قدامة): ج 12 ص 70، المحلى: ج 9 ص 413، فتح الباري: ج 5 ص 267، صحيح البخاري: ج 3 ص 266، اختلاف الفقهاء: (للمروزي):
ص 283، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1 ص 188.
[2] المغني (لابن قدامة): ج 12 ص 71، الشرح الكبير: ج 12 ص 65، فتح الباري: ج 5 ص 267، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1 ص 188.