responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 500

و لا يلتفت إلى ما يروى [1] مما يخالف هذه الظواهر من الطرق الشيعية و لا الطرق العامية و إن كثرت، لأنها تقتضي الظن و لا تنتهي إلى العلم، و هذه الظواهر التي ذكرناها توجب العلم، و لا يرجع عنها بما يقتضي الظن، و هذه الطريقة هي التي يجب الرجوع إليها و التعويل عليها، و هي مزيلة لكل شعب في هذه المسألة.

و لو كنا ممن يثبت الأحكام بالاستدلالات لكان لنا أن نقول: إذا كان العبد العدل بلا خلاف تقبل شهادته على رسول الله (صلى الله عليه و آله) في روايته عنه، فأن تقبل شهادته على غيره أولى.

و كان أبو علي بن الجنيد من جملة أصحابنا يمتنع من شهادة العبد و إن كان عدلا، و لما تكلم على ظواهر الآيات في الكتاب التي تعم العبد و الحر ادعى تخصيص الآيات بغير دليل، و زعم أن العبد من حيث لم يكن كفوا للحر في دمه و كان ناقصا عنه في أحكامه لم يدخل تحت الظواهر [2].

و قال أيضا: إن النساء قد يكن أقوى عدالة من الرجال و لم تكن شهادتهن مقبولة في كل ما يقبل فيه شهادة الرجال [3].

و هذا منه غلط فاحش، لأنه إذا ادعى أن الظواهر اختصت بمن تتساوى أحكامه في الأحرار كان عليه الدليل، لأنه ادعى ما يخالف الظواهر، و لا يجوز رجوعه في ذلك إلى أخبار الآحاد التي يرويها، لأنا قد بينا ما في ذلك.

فأما النساء فغير داخلات في الظواهر التي ذكرناها مثل قوله تعالى «ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» [4]، و قوله تعالى «شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ» [5] فما أخرجنا النساء


[1] التهذيب: ج 6 ص 242- 249، الوسائل: ج 18 ص 255 و 277 و 278.

[2] المختلف: ص 720.

[3] المختلف: ص 721.

[4] سورة الطلاق: الآية 2.

[5] سورة البقرة: الآية 282.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست