responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 498

هذا القول ذو القرابات كلهم. و قوله تعالى «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ» [1] يدل أيضا على هذه المسألة.

فأما اعتماد المخالفين على الأخبار التي يروونها في هذا الباب، كخبر يروى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال:

لا تجوز شهادة الوالد لولده و لا الولد لوالده [2]، فمما لا يصح الاعتماد عليه، لأن كل هذه الأخبار إذا سلمت من القدح كانت آحادا توجب الظن و لا تنتهي إلى العلم، و لا يجوز أن نرجع إلى ما يوجب الظن و لا ينتهي إلى العلم عن ظواهر الكتاب الموجبة للعلم.

على أن الساجي قد قال في هذا الخبر: إن هذه رواية غير ثابتة عند أهل النقل [3]، و راوي هذا الخبر عن الزهري يزيد بن أبي زياد، و حكى الساجي أن شعبة قال: إن يزيد كان رفاعا [4]، أي: يرفع إلى النبي (صلى الله عليه و آله) ما لا أصل له، و ضعف هذا الحديث من وجوه معروفة و قدح في راويه.

فأما اعتماده في المنع من شهادة الأقارب على التهمة التي تلحق لأجل النسب فغير صحيح، لأنه يلزم على ذلك أن لا تقبل شهادة الصديق لصديقه و لا الجار لجاره لأن التهمة متطرقة. و أيضا فإن العدالة مانعة من التهمة و حاجزة عنها.

و حكي عن الشافعي في المنع من شهادة الوالد لولده و الولد لوالده أنه قال:

الولد جزء من أبيه، فكأنه يشهد لنفسه إذا شهد لما هو بعضه [5].


[1] سورة البقرة: الآية 282.

[2] الحاوي: ج 17- 164.

[3] المصدر السابق.

[4] تهذيب التهذيب: ج 11 ص 288.

[5] سنن البيهقي: ج 10 ص 201، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1 ص 195.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست