responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 472

قلنا: مثال ما نحن فيه هو أن يقول: ما هلك من هذه البضاعة مع تساوينا فيها فهو من مالي و مالك إلا أني قد سمحت و رضيت بأن يكون من مالي خاصة، فلا مانع من ذلك، و يلزم أبا حنيفة إذا أجرى التفاضل في الوضيعة مجرى قول أحدهما لصاحبه: ما هلك من مالك فهو علي، أن لا يجوز التفاضل في الربح، لأنه يجري مجرى أن يقول له: ما أستفيده من الربح في كذا و كذا فهو لك، و إذا جاز أحد الأمرين جاز الآخر.

مسألة [266] [ما تصح فيه الشركة]

و مما انفردت به الإمامية: أن الشركة لا تصح إلا في الأموال و لا تصح بالأبدان و الأعمال، و متى اشترك اثنان في عمل كصناعة علق و نساجة ثوب و ما أشبه ذلك لم يثبت بينهما شركة، و كان لكل واحد منهما اجرة عمله خاصة، و إن لم يتميز عملا هما لأجل الاختلاط كان الصلح بينهما.

و إذا دفع رجل إلى تاجر مالا ليتجر به على أن الربح بينهما لم ينعقد بذلك شركة، و كان صاحب المال بالخيار إن شاء أعطاه ما شرطه له و إن شاء منعه منه، و كان له عليه اجرة مثله في تجارته.

و كذلك إذا أعطى الإنسان غيره ثوبا ليبيعه و شرط له فيه سهما من الربح، فهو بالخيار إن شاء أمضى شرطه و إن شاء رجع فيه، و كان عليه في بيع الثوب اجرة مثله في البيع.

و خالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة و أصحابه: يجوز شركة الأبدان و الصناعات اتفقت أو اختلفت، عملا في موضعين أو موضع واحد،

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست