responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 471

تراضيا بأن يكون لأحدهما من الربح أكثر مما للآخر جاز ذلك، و كذلك إذا تراضيا بأنه لا وضيعة على أحدهما، أو أن عليه من الوضيعة أقل مما على الآخر جاز أيضا.

و خالف باقي الفقهاء في ذلك فقال الشافعي: لا يجوز أن يشترطا تساويا في الربح مع التفاضل في المال، و لا تفاضل في الربح مع التساوي في المال، و إن شرطا ذلك فسدت الشركة [1]. و أبو حنيفة أجاز التفاضل في الربح و إن كان رأس المال متساويا [2].

و قال مالك: إذا كان رأس المال من عند أحدهما الثلث و من الآخر الثلثين على أن العمل نصفان فالربح نصفان فلا خير في هذه الشركة، و لا يجوز عنده التفاضل في الربح مع التساوي في رءوس الأموال [3].

و قالت الجماعة: إن الوضيعة على قدر المالين، و شرط الفضل باطل [4].

دليلنا: الإجماع المتكرر، و أيضا إن الشركة بحسب ما يشترط فيها، فإذا اشترطا التفاضل في الربح أو في الوضيعة وجب جواز ذلك، و أبو حنيفة يجيز اشتراط التفاضل في الربح فلزمه جواز مثل ذلك في الوضيعة.

فإن قيل: إنما فسد اشتراط الفضل في الوضيعة لأنه يجري مجرى قول أحدهما لصاحبه: ما ضاع من مالك فهو علي، و هذا فاسد لا محالة.


[1] المجموع: ج 14 ص 69، فتح العزيز: ج 10 ص 425، بداية المجتهد: ج 2 ص 250، الشرح الكبير: ج 5 ص 115، شرح فتح القدير: ج 5 ص 397.

[2] المبسوط (للسرخسي): ج 11 ص 156- 157، اللباب: ج 2 ص 73، الفتاوى الهندية: ج 2 ص 320، المجموع: ج 14 ص 71، فتح العزيز: ج 10 ص 426، الشرح الكبير: ج 5 ص 115، البحر الزخار:

ج 5 ص 92.

[3] المدونة الكبرى: ج 5 ص 43 و 59، الشرح الكبير: ج 5 ص 115.

[4] المبسوط (للسرخسي): ج 1 ص 154 و 156.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست