و روى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: كل ما يجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة، و ما لا يجوز فيه الوكالة لا تجوز فيه الشركة، و ما جازت فيه الشركة من الصناعات نحو الخياطة و القصارة فإنه سواء عملا جميعا أو أحدهما فما حصل من فضل فهو بينهما نصفان [2].
و قال مالك: تجوز الشركة على أن يحتطبا و يصطادا إذا كان يعملان جميعا في موضع واحد، و كذلك إذا اشتركا في صيد البزاة أو الكلاب إذا كان الكلب أو البازي بينهما نصفين.
و قال مالك: لا يجوز الشركة بين حداد و قصار، و إنما تجوز في صناعة واحدة يعملان جميعا فيها في موضع، فإن عملا في موضعين أو كانتا صناعتين لم تجز الشركة بينهما.
و قال مالك: يجوز أن يشترك المعلمان في تعليم الصبيان إذا كانا في مجلس واحد، فإن تفرقا في مجلسين فلا خير فيه [3].
و قال الحسن بن حي و الليث: شركة الأبدان جائزة في الأعمال [4].
و قال الليث: و إن مرض أحدهما لم يكن للمريض شيء من عمل الصحيح، إلا أن يشاء الصحيح أن يشركه في عمله [5].
[1] اللباب: ج 2 ص 75- 76، المبسوط (للسرخسي): ج 11 ص 154 و 216، بداية المجتهد: ج 2 ص 252، الشرح الكبير: ج 5 ص 185، الفتاوى الهندية: ج 2 ص 328، المحلى: ج 8 ص 123، المغني (لابن قدامة): ج 5 ص 111، البحر الزخار: ج 5 ص 94، شرح فتح العزيز: ج 1 ص 414.