responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 473

و لا يجوز في الاصطياد و الاحتطاب و نحوهما [1].

و روى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: كل ما يجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة، و ما لا يجوز فيه الوكالة لا تجوز فيه الشركة، و ما جازت فيه الشركة من الصناعات نحو الخياطة و القصارة فإنه سواء عملا جميعا أو أحدهما فما حصل من فضل فهو بينهما نصفان [2].

و قال مالك: تجوز الشركة على أن يحتطبا و يصطادا إذا كان يعملان جميعا في موضع واحد، و كذلك إذا اشتركا في صيد البزاة أو الكلاب إذا كان الكلب أو البازي بينهما نصفين.

و قال مالك: لا يجوز الشركة بين حداد و قصار، و إنما تجوز في صناعة واحدة يعملان جميعا فيها في موضع، فإن عملا في موضعين أو كانتا صناعتين لم تجز الشركة بينهما.

و قال مالك: يجوز أن يشترك المعلمان في تعليم الصبيان إذا كانا في مجلس واحد، فإن تفرقا في مجلسين فلا خير فيه [3].

و قال الحسن بن حي و الليث: شركة الأبدان جائزة في الأعمال [4].

و قال الليث: و إن مرض أحدهما لم يكن للمريض شيء من عمل الصحيح، إلا أن يشاء الصحيح أن يشركه في عمله [5].


[1] اللباب: ج 2 ص 75- 76، المبسوط (للسرخسي): ج 11 ص 154 و 216، بداية المجتهد: ج 2 ص 252، الشرح الكبير: ج 5 ص 185، الفتاوى الهندية: ج 2 ص 328، المحلى: ج 8 ص 123، المغني (لابن قدامة): ج 5 ص 111، البحر الزخار: ج 5 ص 94، شرح فتح العزيز: ج 1 ص 414.

[2] المبسوط (للسرخسي): ج 11 ص 216.

[3] المدونة الكبرى: ج 5- 42 و 49 و 51 بداية المجتهد: ج 2- 252، المحلى ج 8- 123، المغني (لابن قدامة):

ج 5- 113، الشرح الكبير: ج 5- 187، البحر الزخار: ج 5- 94، فتح العزيز: ج 10 ص 414.

[4] لم نعثر عليه.

[5] لم نعثر عليه.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست