responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 470

قلنا: هذا قياس، و قد بينا أن القياس لا يصح إثبات الأحكام الشرعية به.

و بعد فالفرق بين العتق و الوقف أن العتق عندنا لا يجوز دخول شيء من الشروط فيه، و ليس كذلك الوقف، لأن الشرائط تدخله مثل أن تقول: هذا وقف على فلان فإن مات فعلى فلان و ما جرى هذا المجرى، و إذا دخلته الشروط جاز دخول الشرط الذي ذكرناه.

فإن قيل: فقد خالف أبو علي بن الجنيد فيما ذكرتموه، و ذكر أنه لا يجوز للواقف أن يشرط لنفسه بيعه له على وجه من الوجوه، و كذلك فيمن هو وقف عليه أنه لا يجوز أن يبيعه [1].

قلنا: لا اعتبار بابن الجنيد و قد تقدمه إجماع الطائفة و تأخر أيضا عنه، و إنما عول في ذلك على ظنون و حسبان و أخبار [2] شاذة لا يلتفت إلى مثلها.

فأما إذا صار الوقف بحيث لا يجدي نفعا، أو دعت أربابه الضرورة إلى ثمنه لشدة فقرهم، فالأحوط ما ذكرناه من جواز بيعه، لأنه إنما جعل لمنافعهم، فإذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض فيه، و لم يبق منفعة فيه إلا من الوجه الذي ذكرناه.

مسألة [3]. [265] [تراضي الشريكين بتفاوت الربح]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن المشتركين مع تساوي ماليهما إذا


[1] مختلف الشيعة: ص 489.

[2] الفقيه: ج 4 ص 242، الكافي: ج 7 ص 37، التهذيب: ج 9 ص 130، الاستبصار: ج 4 ص 97، الوسائل: ج 13 ص 303.

[3] في «ألف»: في الشركة.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست