اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 457
قلنا: يمكن أن يتحرز المشتري من هذا الضرر بأن يعرض المبيع على الشفيع و يبذل تسليمه إليه، فهو بين أمرين: إما أن يتسلم أو يترك بشفعته، فيزول الضرر عن المشتري بذلك، و إذا فرط فيما ذكرناه و تصرف من غير أن يفعل ما أشرنا إليه فهو المدخل للضرر على نفسه.
فإن قيل: كيف تدعون أنه ليس في الأصول الشرعية حق يجب على الفور و يسقط بالتأخير، و حق الرد بالعيب يجب على الفور و متى تأخر بطل؟
قلنا: المعنى في حق الرد بالعيب أنه ربما كان في تأخيره إبطال له من حيث تخفى أمارات العيب فلا تظهر فتقع الشبهة في وجود العيب، فلزمت المبادرة إلى الرد لهذا المعنى، و ذلك غير موجود في حق الشفعة، لأنه يجب بعقد البيع، و ذلك مما لا يجوز أن يتغير و لا يخفى في وقت و يظهر في آخر.
مسألة [260] [شفعة الوقوف]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن لإمام المسلمين و خلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد و مصالح المسلمين، و كذلك كل ناظر بحق في وقف من وصي و ولي له أن يطالب بشفعته.
و الدلالة على صحة مذهبنا: الإجماع المتردد. و يمكن أن يقال للمخالف على سبيل المعارضة له: الشفعة إذا كانت إنما وجبت لدفع الضرر، فأولى الأشياء بأن يدفع عنها الضرر حقوق الفقراء و وجوه القربات.