responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 456

أيام [1]، و قال الأوزاعي و الليث و عبد الله بن الحسن و الشافعي: إذا لم يطلب حين علم بطلت [2].

و قد تقدم بياننا أقوال الشافعي المختلفة في هذه المسألة، و إن كان هذا القول الذي ذكرناه آنفا أظهرها، و قال الشعبي: من بيعت شفعته و هو شاهد لم ينكر فلا شفعة له [3].

و الذي يدل على صحة مذهبنا: الإجماع المتكرر. و يمكن أن يقوى ذلك بأن الحقوق في أصول الشريعة و في العقول أيضا لا تبطل بالإمساك عن طلبها، فكيف خرج حق الشفعة عن أصول الأحكام العقلية و الشرعية، ألا ترى أن من لم يطلب وديعته أو لم يطالب بدينه فإن حقه ثابت لا يبطل بالتغافل [4] عن الطلب.

فإذا قالوا: هذه حقوق غير متجددة، و حق الشفعة متجدد.

قلنا: نفرضه متجددا، لأن من حل له أجل دين فقد تجدد له حق ما كان مستمرا، و مع هذا لو أخر المطالبة لم يبطل الحق. و كذلك من مات له قريب و استحق في الحال ميراثه و علم بذلك ثم لم يطالب بالميراث من هو في يده لم يبطل الحق، و نظائر ذلك أكثر من أن تحصى.

فإن قيل: هذا الذي تذهبون إليه يؤدي إلى الإجحاف بالمشتري، لأن المدة إذا تطاولت لم يتمكن المشتري من التصرف في المبيع و هدمه و بنائه و تغييره، لأن الشفيع إذا طالبه بالشفعة أمره بإزالة ذلك، و هذا ضرر داخل على المشتري.


[1] المغني (لابن قدامة): ج 5 ص 478.

[2] المغني (لابن قدامة): ج 5 ص 477.

[3] لم نعثر عليه.

[4] في «ألف»: بالإمساك.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست