responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 457

قلنا: يمكن أن يتحرز المشتري من هذا الضرر بأن يعرض المبيع على الشفيع و يبذل تسليمه إليه، فهو بين أمرين: إما أن يتسلم أو يترك بشفعته، فيزول الضرر عن المشتري بذلك، و إذا فرط فيما ذكرناه و تصرف من غير أن يفعل ما أشرنا إليه فهو المدخل للضرر على نفسه.

فإن قيل: كيف تدعون أنه ليس في الأصول الشرعية حق يجب على الفور و يسقط بالتأخير، و حق الرد بالعيب يجب على الفور و متى تأخر بطل؟

قلنا: المعنى في حق الرد بالعيب أنه ربما كان في تأخيره إبطال له من حيث تخفى أمارات العيب فلا تظهر فتقع الشبهة في وجود العيب، فلزمت المبادرة إلى الرد لهذا المعنى، و ذلك غير موجود في حق الشفعة، لأنه يجب بعقد البيع، و ذلك مما لا يجوز أن يتغير و لا يخفى في وقت و يظهر في آخر.

مسألة [260] [شفعة الوقوف]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن لإمام المسلمين و خلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد و مصالح المسلمين، و كذلك كل ناظر بحق في وقف من وصي و ولي له أن يطالب بشفعته.

و خالف باقي الفقهاء في ذلك [1].

و الدلالة على صحة مذهبنا: الإجماع المتردد. و يمكن أن يقال للمخالف على سبيل المعارضة له: الشفعة إذا كانت إنما وجبت لدفع الضرر، فأولى الأشياء بأن يدفع عنها الضرر حقوق الفقراء و وجوه القربات.


[1] لم نعثر عليه.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست