اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 454
مسألة [259] [سقوط حق الشفعة]
و مما ظن انفراد الإمامية به: أن حق الشفعة لا يسقط إلا بأن يصرح الشفيع بإسقاط حقه، و لا يكون مسقطا بكفه في حال علمه عن الطلب.
و هذا القول أحد أقوال الشافعي الأربعة لأن له أقوالا أربعة: أحدهما: أن طلب الشفعة يجب على الفور [1]. و ثانيها: أنه يثبت إلى ثلاثة أيام [2]. و ثالثها:
أنه يجب على التأبيد إلى أن يصرح بالعفو [3]، و هذا وفاق الشيعة. و رابعها: أنه ثابت إلى أن يعفوا أو يعرض بالعفو [4].
و حكي أيضا عن شريك أنه قال: إذا علم فلم يطلب فهو أيضا على شفعته [5]. و هذا أيضا موافقة للإمامية.
و باقي الفقهاء على خلاف ذلك، لأن أبا حنيفة و أصحابه و ابن حي يذهبون إلى أنه متى لم يطلبها مكانه بطلت شفعته [6].
[1] المغني (لابن قدامة): ج 5 ص 477، بداية المجتهد: ج 2 ص 285، المجموع: ج 14 ص 312- 313 و 319.
[2] الشرح الكبير: ج 5 ص 474، المغني (لابن قدامة): ج 5 ص 478، بداية المجتهد: ج 2 ص 285، المحلى: ج 9 ص 90، المجموع: ج 14 ص 312- 313 و 319، الام: ج 4 ص 7 و: ج 7 ص 109، الوجيز:
ج 1 ص 220، فتح العزيز: ج 11 ص 490.
[3] الشرح الكبير: ج 5 ص 473، المغني (لابن قدامة): ج 5 ص 478، المجموع: ج 14 ص 319، الوجيز:
ج 1 ص 220، فتح العزيز: ج 11 ص 490، الام: ج 4 ص 7 و ج 7 ص 109.