responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 454

مسألة [259] [سقوط حق الشفعة]

و مما ظن انفراد الإمامية به: أن حق الشفعة لا يسقط إلا بأن يصرح الشفيع بإسقاط حقه، و لا يكون مسقطا بكفه في حال علمه عن الطلب.

و هذا القول أحد أقوال الشافعي الأربعة لأن له أقوالا أربعة: أحدهما: أن طلب الشفعة يجب على الفور [1]. و ثانيها: أنه يثبت إلى ثلاثة أيام [2]. و ثالثها:

أنه يجب على التأبيد إلى أن يصرح بالعفو [3]، و هذا وفاق الشيعة. و رابعها: أنه ثابت إلى أن يعفوا أو يعرض بالعفو [4].

و حكي أيضا عن شريك أنه قال: إذا علم فلم يطلب فهو أيضا على شفعته [5]. و هذا أيضا موافقة للإمامية.

و باقي الفقهاء على خلاف ذلك، لأن أبا حنيفة و أصحابه و ابن حي يذهبون إلى أنه متى لم يطلبها مكانه بطلت شفعته [6].


[1] المغني (لابن قدامة): ج 5 ص 477، بداية المجتهد: ج 2 ص 285، المجموع: ج 14 ص 312- 313 و 319.

[2] الشرح الكبير: ج 5 ص 474، المغني (لابن قدامة): ج 5 ص 478، بداية المجتهد: ج 2 ص 285، المحلى: ج 9 ص 90، المجموع: ج 14 ص 312- 313 و 319، الام: ج 4 ص 7 و: ج 7 ص 109، الوجيز:

ج 1 ص 220، فتح العزيز: ج 11 ص 490.

[3] الشرح الكبير: ج 5 ص 473، المغني (لابن قدامة): ج 5 ص 478، المجموع: ج 14 ص 319، الوجيز:

ج 1 ص 220، فتح العزيز: ج 11 ص 490، الام: ج 4 ص 7 و ج 7 ص 109.

[4] المجموع: ج 14 ص 319.

[5] المبسوط (للسرخسي): ج 14 ص 118.

[6] المغني (لابن قدامة): ج 5 ص 477، بداية المجتهد: ج 2 ص 285، المحلى: ج 9 ص 89- 90، المجموع:

ج 14 ص 313.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست