responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 455

و قال الحسن بن زياد: إذا أشهد أنه على شفعته و لم يقم بها ما بينه و بين أن يصل إلى القاضي فقد أبطل شفعته [1]، قال الحسن: و أما أبو حنيفة فقال:

ثلاثة أيام [2]، و روى محمد عن أبي حنيفة أنه على شفعته أبدا بعد الشهادة [3]، و قال محمد: إذا تركها بعد الطلب شهرا بطلت [4]، و قال أبو يوسف: إذا أمكنه أن يطلب عند القاضي أو يأخذه و لم يفعل بطلت [5].

و قال ابن أبي ليلى: إذا علم بالبيع فهو بالخيار ثلاثا [6]، و قال الشعبي:

يوما [7]، و قال البتي: ثلاثا [8]، و قال مالك: إذا علم بالشراء فلم يطالب حتى طال بطلت و السنة ليست بكثيرة و له أن يأخذ، و هذا في الحاضر، فأما الغائب فلا تبطل شفعته [9].

و قال الثوري: إذا لم يطلبها أياما بطلت شفعته [10]، و ذكر المعافى عنه ثلاثة


[1] المجموع: ج 14 ص 313، المغني (لابن قدامة): ج 5 ص 477، المبسوط (للسرخسي): ج 14 ص 118.

[2] المحلى: ج 9 ص 90.

[3] بداية المجتهد: ج 2 ص 285، المبسوط (للسرخسي): ج 14 ص 118، المحلى: ج 9 ص 89.

[4] المبسوط (للسرخسي): ج 14 ص 118، المحلى: ج 9 ص 90.

[5] المبسوط (للسرخسي): ج 14 ص 118.

[6] الشرح الكبير: ج 5 ص 474، المغني (لابن قدامة): ج 5 ص 478، المبسوط (للسرخسي): ج 14 ص 117.

[7] المحلى: ج 9 ص 90.

[8] لم نعثر عليه.

[9] الشرح الكبير: ج 5 ص 473، المغني (لابن قدامة): ج 5 ص 478، بداية المجتهد: ج 2 ص 285، المحلى: ج 9 ص 90، المدونة الكبرى: ج 5 ص 404 و 418، الموطأ: ج 2 ص 715، المجموع: ج 14 ص 314، فتح الرحيم: ج 2 ص 123، أسهل المدارك: ج 3 ص 41، عمدة القارئ: ج 12 ص 73، فتح العزيز: ج 11 ص 491، البحر الزخار: ج 5 ص 12.

[10] الشرح الكبير: ج 5 ص 474، المغني (لابن قدامة): ج 5 ص 478، المبسوط (للسرخسي): ج 14 ص 117، المحلى: ج 9 ص 90.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست