اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 455
و قال الحسن بن زياد: إذا أشهد أنه على شفعته و لم يقم بها ما بينه و بين أن يصل إلى القاضي فقد أبطل شفعته [1]، قال الحسن: و أما أبو حنيفة فقال:
ثلاثة أيام [2]، و روى محمد عن أبي حنيفة أنه على شفعته أبدا بعد الشهادة [3]، و قال محمد: إذا تركها بعد الطلب شهرا بطلت [4]، و قال أبو يوسف: إذا أمكنه أن يطلب عند القاضي أو يأخذه و لم يفعل بطلت [5].
و قال ابن أبي ليلى: إذا علم بالبيع فهو بالخيار ثلاثا [6]، و قال الشعبي:
يوما [7]، و قال البتي: ثلاثا [8]، و قال مالك: إذا علم بالشراء فلم يطالب حتى طال بطلت و السنة ليست بكثيرة و له أن يأخذ، و هذا في الحاضر، فأما الغائب فلا تبطل شفعته [9].
و قال الثوري: إذا لم يطلبها أياما بطلت شفعته [10]، و ذكر المعافى عنه ثلاثة
[1] المجموع: ج 14 ص 313، المغني (لابن قدامة): ج 5 ص 477، المبسوط (للسرخسي): ج 14 ص 118.
[9] الشرح الكبير: ج 5 ص 473، المغني (لابن قدامة): ج 5 ص 478، بداية المجتهد: ج 2 ص 285، المحلى: ج 9 ص 90، المدونة الكبرى: ج 5 ص 404 و 418، الموطأ: ج 2 ص 715، المجموع: ج 14 ص 314، فتح الرحيم: ج 2 ص 123، أسهل المدارك: ج 3 ص 41، عمدة القارئ: ج 12 ص 73، فتح العزيز: ج 11 ص 491، البحر الزخار: ج 5 ص 12.
[10] الشرح الكبير: ج 5 ص 474، المغني (لابن قدامة): ج 5 ص 478، المبسوط (للسرخسي): ج 14 ص 117، المحلى: ج 9 ص 90.
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 455