responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 453

الشعبي و أحمد بن حنبل أنهما أسقطا شفعة الذمي على المسلم [1]، و هذه منهما موافقة للإمامية.

و الذي يدل على صحة مذهبنا: بعد الإجماع المتكرر ذكره، قوله تعالى:

«لٰا يَسْتَوِي أَصْحٰابُ النّٰارِ وَ أَصْحٰابُ الْجَنَّةِ» [2]، و معلوم أنه تعالى إنما أراد لا يستوون في الأحكام، و الظاهر يقتضي العموم إلا ما أخرجه دليل قاهر.

فإن قيل: أراد في النعيم و العذاب، بدلالة قوله «أَصْحٰابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفٰائِزُونَ» [3].

قلنا: قد بينا في الكلام على أصول الفقه [4] أن تخصيص إحدى الجملتين لا يقتضي تخصيص الأخرى و إن كانت لها متعقبة.

و مما يمكن الاستدلال به أن الأصل انتفاء الشفعة عن المبيعات، لأن حق الشفعة حكم شرعي، و لما ثبت حق الشفعة للمسلم على الكافر و للكفار بعضهم على بعض أثبتناه بدليله، و بقي الباقي على حكم الأصل.

و مما يمكن أن نعارض به مخالفينا في هذه المسألة ما رووه و وجد في كتبهم عن النبي (صلى الله عليه و آله) من قوله: لا شفعة لكافر [5]. و في خبر آخر:

لا شفعة لذمي على مسلم [6].


[1] مسائل أحمد: ص 203، المجموع: ج 14 ص 303 و 314، المحلى: ج 9 ص 94، عمدة القارئ: ج 12 ص 75، فتح العزيز: ج 11 ص 400، المغني (لابن قدامة): ج 5 ص 551، الشرح الكبير:

ج 5- 543.

[2] سورة الحشر: الآية 20.

[3] سورة الحشر: الآية 20.

[4] الذريعة: ج 1 ص 303.

[5] سنن البيهقي: ج 6 ص 108.

[6] كنز العمال: ج 7 ص 10، المبسوط (للسرخسي): ج 14 ص 93.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست