responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 398

مسألة [228] [لو أكل الكلب من صيده]

و مما انفردت به الإمامية: أن الكلب إذا أكل من الصيد نادرا أو شاذا و كان الأغلب أنه لا يأكل حل الأكل من ذلك الصيد، و إن كثر أكله منه و تكرر فإنه لا يؤكل منه.

و خالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة و أبو يوسف و زفر و محمد:

إذا أكل الكلب من الصيد فهو غير معلم فلا يؤكل، و يؤكل صيد البازي و إن أكل، و هو قول الثوري [1].

و قال مالك و الأوزاعي و الليث: يؤكل و إن أكل الكلب منه [2].

و قال الشافعي: لا يؤكل إذا أكل الكلب منه، و البازي مثله [3].

و إنما كان هذا انفرادا، لأن من قال من الفقهاء: إنه يؤكل من الصيد و إن أكل منه، لم يشترط ما شرطناه من الأقل و الأغلب بل أطلق، فصار الذي شرطناه انفرادا في هذه المسألة.

و الذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة عليه، أن أكل الكلب من الصيد إذا تردد و تكرر دل على أنه غير معلم، و التعليم شرط في إباحة صيد الكلب بلا خلاف، و بدلالة قوله تعالى «وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ»، و إذا تتابع أكل الكلب من الصيد دل على أنه غير معلم فلا يحل أكل صيده.


[1] اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1- 65، المغني (لابن قدامة): ج 11 ص 8، 11، بداية المجتهد: ج 1 ص 478.

[2] بداية المجتهد: ج 1 ص 479، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1- 65.

[3] اختلاف الفقهاء: ج 1- 65، المبسوط (للسرخسي): ج 11 ص 223، بداية المجتهد: ج 1 ص 478، المغني (لابن قدامة): ج 11 ص 11.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست