اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 398
مسألة [228] [لو أكل الكلب من صيده]
و مما انفردت به الإمامية: أن الكلب إذا أكل من الصيد نادرا أو شاذا و كان الأغلب أنه لا يأكل حل الأكل من ذلك الصيد، و إن كثر أكله منه و تكرر فإنه لا يؤكل منه.
و خالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة و أبو يوسف و زفر و محمد:
إذا أكل الكلب من الصيد فهو غير معلم فلا يؤكل، و يؤكل صيد البازي و إن أكل، و هو قول الثوري [1].
و قال مالك و الأوزاعي و الليث: يؤكل و إن أكل الكلب منه [2].
و قال الشافعي: لا يؤكل إذا أكل الكلب منه، و البازي مثله [3].
و إنما كان هذا انفرادا، لأن من قال من الفقهاء: إنه يؤكل من الصيد و إن أكل منه، لم يشترط ما شرطناه من الأقل و الأغلب بل أطلق، فصار الذي شرطناه انفرادا في هذه المسألة.
و الذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة عليه، أن أكل الكلب من الصيد إذا تردد و تكرر دل على أنه غير معلم، و التعليم شرط في إباحة صيد الكلب بلا خلاف، و بدلالة قوله تعالى «وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ»، و إذا تتابع أكل الكلب من الصيد دل على أنه غير معلم فلا يحل أكل صيده.
[1] اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1- 65، المغني (لابن قدامة): ج 11 ص 8، 11، بداية المجتهد: ج 1 ص 478.
[2] بداية المجتهد: ج 1 ص 479، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1- 65.
[3] اختلاف الفقهاء: ج 1- 65، المبسوط (للسرخسي): ج 11 ص 223، بداية المجتهد: ج 1 ص 478، المغني (لابن قدامة): ج 11 ص 11.
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 398