responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 378

لمن أعتقه [1].

و قال عثمان البتي و الشافعي: يجوز بيع المدبر من حاجة و من غير حاجة [2].

فما في الجماعة من قسم تقسيم الإمامية فصارت المسألة انفرادا.

دليلنا على ما ذهبنا إليه: بعد الإجماع الذي يتردد، أن التدبير إذا كان على سبيل النذر فهو واجب عليه لازم له، فلا يجوز الرجوع فيه و لا الفسخ له، و ليس كذلك التبرع لأنه لا سبب له يقتضيه.

مسألة [220] [تدبير الكافر]

و مما انفردت به الإمامية: أن تدبير الكافر لا يجوز، و قد مضى الكلام في نظير هذه المسألة لما دللنا على أن عتق الكافر لا يجوز [3]، فإن التدبير ضرب من العتق.

مسألة [221] [تدبير الشريك نصيبه]

و مما انفردت به الإمامية: أن من دبر نصيبه من عبد ثم مات انعتق نصيبه، و القول في نصيب شريكه كالقول فيمن أعتق عتقا منجزا حقه من


[1] اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1- 48.

[2] المغني (لابن قدامة): ج 12 ص 316، بداية المجتهد: ج 2 ص 422، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1- 48.

[3] في ص 372 مسألة 216.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست