و قال عثمان البتي و الشافعي: يجوز بيع المدبر من حاجة و من غير حاجة [2].
فما في الجماعة من قسم تقسيم الإمامية فصارت المسألة انفرادا.
دليلنا على ما ذهبنا إليه: بعد الإجماع الذي يتردد، أن التدبير إذا كان على سبيل النذر فهو واجب عليه لازم له، فلا يجوز الرجوع فيه و لا الفسخ له، و ليس كذلك التبرع لأنه لا سبب له يقتضيه.
مسألة [220] [تدبير الكافر]
و مما انفردت به الإمامية: أن تدبير الكافر لا يجوز، و قد مضى الكلام في نظير هذه المسألة لما دللنا على أن عتق الكافر لا يجوز [3]، فإن التدبير ضرب من العتق.
مسألة [221] [تدبير الشريك نصيبه]
و مما انفردت به الإمامية: أن من دبر نصيبه من عبد ثم مات انعتق نصيبه، و القول في نصيب شريكه كالقول فيمن أعتق عتقا منجزا حقه من