responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 377

مسألة [219] [بيع المدبر]

و مما انفردت الإمامية به: أن قسموا بيع المدبر فقالوا: إن كان ذلك التدبير تطوعا و تبرعا جاز له بيعه على كل حال في دين و غير دين، كما يجوز له الرجوع في وصيته، و إن كان تدبيره عن وجوب لم يجز بيعه، و معنى ذلك أن يكون قد نذر مثلا إن برئ من مرضه أو قدم غائبه أن يدبر عبده، ففعل ذلك واجبا لا تبرعا. و ما وجدنا أحدا من الفقهاء فصل هذا التفصيل، و أطلقوا جواز البيع على كل حال أو المنع منه على كل حال.

فقال أبو حنيفة و أصحابه: لا يجوز بيعه، و هو قول ابن أبي ليلى و سائر أهل الكوفة و الحسن بن صالح بن حي [1].

و قال مالك: لا يجوز بيع المدبر، فإن باع مدبرة فأعتقها المشتري فالعتق جائز و ينتقض التدبير و الولاء للمعتق، و كذلك إن وطئها فحملت منه صارت أم ولد و بطل التدبير [2].

و قال الأوزاعي: لا يباع المدبر إلا من نفسه أو من رجل يعجل عتقه، و ولاءه لمن اشتراه ما دام الأول حيا، فإذا مات الأول رجع الولاء إلى ورثته [3].

و قال الليث: أكره بيع المدبر، فإن باعه و أعتقه المشتري جاز بيعه و ولاءه


[1] اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1- 47، بداية المجتهد: ج 2 ص 422، الفتاوى الهندية: ج 2 ص 37، المغني (لابن قدامة): ج 12 ص 316.

[2] المدونة الكبرى: ج 3 ص 304- 305، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1- 47- 48، بداية المجتهد: ج 2 ص 422، الموطأ: ج 2 ص 814.

[3] بداية المجتهد: ج 2 ص 422، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1- 48.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست