responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 379

عبد، و تلك القسمة التي ذكرناها في عتق الشقص هي ثابتة هاهنا، و الدلالة على المسألتين واحدة.

مسألة [222] [المال الذي يخرج منه المدبر]

و مما انفردت الإمامية به: أنهم قسموا التدبير و قالوا: إن كان عن وجوب فهو من رأس المال، و إن كان عن تطوع فهو من الثلث.

و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك، و ما وجدنا لهم هذه القسمة، لأن أبا حنيفة و أصحابه و الثوري و مالكا و الأوزاعي و الحسن بن حي و الشافعي قالوا بالإطلاق و أن المدبر يكون من الثلث [1].

و قال زفر و الليث بن سعد: المدبر من جميع المال، و هو قول مسروق و إبراهيم النخعي [2].

و روي عن الشعبي أن شريحا كان يقول: المدبر من الثلث [3]. فبان بحكاية هذه الأقوال انفراد قول الإمامية إذا قسموا.

و الدلالة على صحة قولهم: بعد إجماع الطائفة، أنه إذا كان واجبا جرى مجرى الديون في خروجه من أصل المال، و إذا كان تبرعا و تطوعا فهو كالوصية بما يتبرع به الموصي و القسمة واجبة.


[1] الفتاوى الهندية: ج 2 ص 37، المغني (لابن قدامة): ج 12 ص 308 اختلاف الفقهاء (للطحاوي):

ج 1- 49.

[2] المغني (لابن قدامة): ج 12 ص 308، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1- 49.

[3] اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1- 49.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست