responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 376

بينا في غير موضع أن أخبار الآحاد العدول لا تقبل في أحكام الشريعة.

و إنما يصلح أن يحتج بهذا الخبر الشافعي على أبي حنيفة، لأنهما مشتركان في قبول أخبار الآحاد.

و أبو حنيفة يجيب عن هذا الخبر بأن يقول: إن العبد رقيق إلى أن يؤدي بالسعاية ما عليه، كما أنه كذلك إلى أن يعتقه صاحبه.

و لنا على ما نذهب إليه أن نتأول ذلك على من عجز عن السعاية من العبيد فإنه يبقى بعضه رقيقا لا محالة. و هذا التأويل أولى من تأويل أبي حنيفة، لأنه لو أطلق عليه اسم الرق إلى أن يسعى لجاز بيعه و هبته، و عنده لا يجوز ذلك.

مسائل في التدبير

مسألة [218] [القصد في التدبير]

و مما انفردت به الإمامية: أن التدبير لا يقع إلا مع قصد إليه و اختيار له، و لا يقع على غضب و لا إكراه و لا سكر و لا على جهة اليمين، و تكون القربة إلى الله تعالى هي المقصودة به دون سائر الأغراض. و خالف باقي الفقهاء في هذه المسائل [1].

و الدلالة على صحة مذهبنا فيها كلها: ما قدمناه في باب العتاق و شروطه، و أنه لا يقع على هذه الوجوه التي قلنا إنه لا يقع عليها، و الطريقة في الأمرين واحدة.


[1] البحر الزخار: ج 5 ص 209.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست