اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 376
بينا في غير موضع أن أخبار الآحاد العدول لا تقبل في أحكام الشريعة.
و إنما يصلح أن يحتج بهذا الخبر الشافعي على أبي حنيفة، لأنهما مشتركان في قبول أخبار الآحاد.
و أبو حنيفة يجيب عن هذا الخبر بأن يقول: إن العبد رقيق إلى أن يؤدي بالسعاية ما عليه، كما أنه كذلك إلى أن يعتقه صاحبه.
و لنا على ما نذهب إليه أن نتأول ذلك على من عجز عن السعاية من العبيد فإنه يبقى بعضه رقيقا لا محالة. و هذا التأويل أولى من تأويل أبي حنيفة، لأنه لو أطلق عليه اسم الرق إلى أن يسعى لجاز بيعه و هبته، و عنده لا يجوز ذلك.
مسائل في التدبير
مسألة [218] [القصد في التدبير]
و مما انفردت به الإمامية: أن التدبير لا يقع إلا مع قصد إليه و اختيار له، و لا يقع على غضب و لا إكراه و لا سكر و لا على جهة اليمين، و تكون القربة إلى الله تعالى هي المقصودة به دون سائر الأغراض. و خالف باقي الفقهاء في هذه المسائل [1].
و الدلالة على صحة مذهبنا فيها كلها: ما قدمناه في باب العتاق و شروطه، و أنه لا يقع على هذه الوجوه التي قلنا إنه لا يقع عليها، و الطريقة في الأمرين واحدة.