اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 375
و أما الشافعي فقد صرح به فيما حكاه عنه، و كذلك أبو حنيفة أيضا في إثبات الخيارات للشريك، إلا أنا إذا قلنا لأبي حنيفة: أ رأيت إذا كان المعتق معسرا و عجز العبد عن السعاية و التكسب كيف يكون الحال؟ فلا بد له عند ذلك من القول بمثل ما قلناه.
و أما الشافعي فيلزمه أن يقال له: إنما يجوز أن يكون بعضه رقيقا و بعضه حرا إذا فقدت الحيلة في حريته، إما بتضمين المعتق إن كان موسرا أو بسعاية العبد إن كان المعتق معسرا، لا سيما و أنتم كلكم تروون عن النبي (عليه السلام) أنه قال من أعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه كله من ملكه، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه [1].
و تروون أيضا عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: من أعتق شركا له في عبد فهو حر كله [2]، و ظاهر هذا الخبر يقتضي ما حكيناه عن أبي يوسف و محمد، و ذلك باطل عندنا و عند الشافعي، فثبت أنه (عليه السلام) أراد استحقاق التوصل إلى الحرية بكل سبب.
فإن استدل الشافعي بما يروى عن النبي (صلى الله عليه و آله) من قوله:
من أعتق شقصا له في عبده و كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، و أعطى شركاءه حصتهم، و عتق عليه العبد، و إلا فقد عتق عليه ما عتق ورق عليه مارق [3].
فالجواب أن هذا خبر واحد و إن كنا لا نعرفه و لا ندري عدالة راويه، و قد
[1] صحيح البخاري: ج 3 ص 190، الجامع للأصول: ج 9 ص 47، بداية المجتهد: ج 2 ص 397، نصب الراية: ج 3 ص 282، سنن أبي داود: ج 4 ص 32، سنن الترمذي: ج 3 ص 630، سنن ابن ماجة: ج 2 ص 1288، سنن الدارقطني: ج 2 ص 477.
[2] صحيح البخاري: ج 3- 189، الجامع للأصول: ج 9- 46.