responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 375

و أما الشافعي فقد صرح به فيما حكاه عنه، و كذلك أبو حنيفة أيضا في إثبات الخيارات للشريك، إلا أنا إذا قلنا لأبي حنيفة: أ رأيت إذا كان المعتق معسرا و عجز العبد عن السعاية و التكسب كيف يكون الحال؟ فلا بد له عند ذلك من القول بمثل ما قلناه.

و أما الشافعي فيلزمه أن يقال له: إنما يجوز أن يكون بعضه رقيقا و بعضه حرا إذا فقدت الحيلة في حريته، إما بتضمين المعتق إن كان موسرا أو بسعاية العبد إن كان المعتق معسرا، لا سيما و أنتم كلكم تروون عن النبي (عليه السلام) أنه قال من أعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه كله من ملكه، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه [1].

و تروون أيضا عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: من أعتق شركا له في عبد فهو حر كله [2]، و ظاهر هذا الخبر يقتضي ما حكيناه عن أبي يوسف و محمد، و ذلك باطل عندنا و عند الشافعي، فثبت أنه (عليه السلام) أراد استحقاق التوصل إلى الحرية بكل سبب.

فإن استدل الشافعي بما يروى عن النبي (صلى الله عليه و آله) من قوله:

من أعتق شقصا له في عبده و كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، و أعطى شركاءه حصتهم، و عتق عليه العبد، و إلا فقد عتق عليه ما عتق ورق عليه مارق [3].

فالجواب أن هذا خبر واحد و إن كنا لا نعرفه و لا ندري عدالة راويه، و قد


[1] صحيح البخاري: ج 3 ص 190، الجامع للأصول: ج 9 ص 47، بداية المجتهد: ج 2 ص 397، نصب الراية: ج 3 ص 282، سنن أبي داود: ج 4 ص 32، سنن الترمذي: ج 3 ص 630، سنن ابن ماجة: ج 2 ص 1288، سنن الدارقطني: ج 2 ص 477.

[2] صحيح البخاري: ج 3- 189، الجامع للأصول: ج 9- 46.

[3] نصب الراية: ج 3 ص 283.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست