اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 353
و قد روي موافقة الشيعة عن ابن عباس (رحمه الله) و طاوس و الشعبي، و أنه لا شيء على من حلف بذلك ثم حنث [1].
أما الدلالة على أن الطلاق و الظهار لا يقعان مشروطين فقد تقدم في هذا الكتاب [2]، و أما العتق و الصدقة ففي أصحابنا من يفتي بأنه إن أخرج ذلك القول مخرج اليمين كان لغوا باطلا لا حكم له، و إن أخرجه مخرج النذر كان له حكم النذر، و وجب عليه العتق و الصدقة إذا كان ما علقه به من الشرط.
و هذا غير صحيح، لأن النذر عند جميع أصحابنا من شرطه أن يقول الناذر:
لله تعالى علي كذا إن كان كذا، فإذا قال: عبدي حر إن كان كذا أو مالي صدقة، و قصد النذر دون اليمين فلا يكون ناذرا، إلا أن يقول: لله علي صدقة مالي و عتق عبدي، فإن لم يقل ذلك لم يكن ناذرا كما لا يكون حالفا.
و الدليل على أن ذلك ليس بيمين و لا يلزم فيه حنث: إجماع الطائفة، و إجماعهم حجة. و أيضا فلا خلاف في أن الحالف بغير الله تعالى عاص مخالف لما شرع من كيفية اليمين، فإذا كان انعقاد اليمين حكما شرعيا لم يقع بالمعصية المخالفة للمشروع. و أيضا فإن الأصل براءة الذمة من الحقوق، و من أثبت ذلك كان عليه الدليل.
فان احتج أبو حنيفة بقوله تعالى «وَ مِنْهُمْ مَنْ عٰاهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ آتٰانٰا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ»[3] الآية، و أنه تعالى ذمهم على مخالفة نفس ما عاهدوا عليه.
فالجواب أنا لا نسلم أن ذلك عهد، فمن ادعى أن له حكم العهد فعليه