responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 352

و يعارض هذا الخبر بما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) في حديث عمر أنه قال: و ليأت الذي هو خير و كفارتها تركها [1]، يعني (عليه السلام) ترك المعصية، لأن الكفارة لما كانت لإزالة الإثم، و ترك المعصية إذا كان واجبا فلا إثم عليه فيه، فقد قام مقام الكفارة.

و نحن نستعمل الخبرين المرويين عنه (عليه السلام)، فنحمل قوله: و ليكفر على الاستحباب و الندب، و المخالف لنا لا يمكنه على مذهبه استعمال الخبر المتضمن سقوط الكفارة و أن كفارتها تركها.

مسألة [195] [لو حلف بالطلاق أو الظهار أو العتق أو الصدقة]

و مما انفردت به الإمامية: أن القائل إذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق أو هي علي كظهر أمي أو عبدي حر أو مالي صدقة، لم يكن كل ذلك يمينا يلزم فيها الحنث و الكفارة. و خالف باقي الفقهاء في ذلك فقالوا: متى حنث لزمه الظهار [2] و العتق [3].

و قال أبو حنيفة: إذا حلف بصدقة جميع ماله ثم حنث فعليه أن يتصدق بجميعه [4]، و قال الشافعي: يجب عليه إذا حنث كفارة يمين [5]، و قال مالك:

يخرج من ماله الثلث إذا حنث [6].


[1] سنن أبي داود: ج 2 ص 116، سنن ابن ماجة: ج 1 ص 682.

[2] في «ألف» و «ب»: الطلاق و الظهار.

[3] أحكام القرآن (للجصاص): ج 2- 295.

[4] بداية المجتهد: ج 1 ص 447.

[5] بداية المجتهد: ج 1 ص 446، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1- 113.

[6] بداية المجتهد: ج 1 ص 447.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست