اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 352
و يعارض هذا الخبر بما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) في حديث عمر أنه قال: و ليأت الذي هو خير و كفارتها تركها [1]، يعني (عليه السلام) ترك المعصية، لأن الكفارة لما كانت لإزالة الإثم، و ترك المعصية إذا كان واجبا فلا إثم عليه فيه، فقد قام مقام الكفارة.
و نحن نستعمل الخبرين المرويين عنه (عليه السلام)، فنحمل قوله: و ليكفر على الاستحباب و الندب، و المخالف لنا لا يمكنه على مذهبه استعمال الخبر المتضمن سقوط الكفارة و أن كفارتها تركها.
مسألة [195] [لو حلف بالطلاق أو الظهار أو العتق أو الصدقة]
و مما انفردت به الإمامية: أن القائل إذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق أو هي علي كظهر أمي أو عبدي حر أو مالي صدقة، لم يكن كل ذلك يمينا يلزم فيها الحنث و الكفارة. و خالف باقي الفقهاء في ذلك فقالوا: متى حنث لزمه الظهار [2] و العتق [3].
و قال أبو حنيفة: إذا حلف بصدقة جميع ماله ثم حنث فعليه أن يتصدق بجميعه [4]، و قال الشافعي: يجب عليه إذا حنث كفارة يمين [5]، و قال مالك: