responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 354

الدلالة [1]. و بعد فإن أكثر أصحابنا يقولون: إن قوله: علي عهد الله ليس بيمين.

مسألة [196] [كفارة مخالفة العهد]

و مما انفردت به الإمامية: أن القائل إذا قال: علي عهد الله أن لا أفعل محرما ففعله، أو أن أفعل طاعة فلم يفعلها، أو ذكر شيئا مباحا ليس بمعصية ثم خالف، أنه يجب عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، و هو مخير بين الثلاث. و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك.

فعند أبي حنيفة و مالك أن هذا القول يمين يجب فيه ما يجب في حنث اليمين [2].

و قال الشافعي: إن نوى بذلك اليمين كان يمينا، و متى لم ينو لم يكن يمينا [3].

دليلنا: إجماع الطائفة المحقة. و إن شئت أن تقول: قد ثبت أن من حلف على أن يفعل فعلا هو معصية أنه يجب عليه أن لا يفعله و لا كفارة تلزمه، و كل من قال بسقوط الكفارة عمن ذكرناه قال فيمن عاهد الله تعالى ثم نكث: إن الكفارة التي ذكرناها تلزمه، و لا أحد من الأمة يفرق بين المسألتين، فمن فرق بينهما خالف الإجماع.


[1] في «ألف» و «م»: اقامة الدلالة.

[2] اختلاف العلماء (للمروزي): ص 217.

[3] اختلاف العلماء (للمروزي): ص 217، المجموع: ج 18- 23.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست