اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 351
اليمين، لأنا إنما نلزمه الكفارة لأجل خلافه ليمين انعقدت، فكيف نفسر الانعقاد بلزوم الكفارة و هو مبني عليه و تابع له؟
و الذي يكشف عن صحة ما ذكرناه أن الله تعالى أمرنا بأن نحفظ أيماننا و نقيم عليها بقوله تعالى «وَ احْفَظُوا أَيْمٰانَكُمْ»[1]، و بقوله «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[2]، فاليمين المنعقدة هي التي يجب حفظها و الوفاء بها، و لا خلاف أن اليمين على المعصية بخلاف ذلك، فيجب أن تكون غير منعقدة، فإذا لم تنعقد فلا كفارة فيها.
و أيضا فإن من حلف أن يفعل معصية ثم لم يفعلها هو [بأن لم يفعلها] [3] مطيع لله تعالى فاعل لما أوجبه عليه، فكيف يجب عليه كفارة فيما أطاع الله تعالى فيه و أدى الواجب به؟ و إنما وجبت الكفارة على من إثم بمخالفة يمينه و حنث لتحط عنه الكفارة الإثم و الوزر.
فإن قيل: فقد روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: من حلف على شيء فرأى ما هو خير منه فليأت الذي هو خير و ليكفر عن يمينه [4].
قلنا: هذا خبر واحد لا يوجب علما و لا يقتضي قطعا، و إنما تثبت الأحكام بما يقتضي العلم، و لنا من أخبارنا [5] التي نرويها عن أئمتنا (عليهم السلام) ما لا يحصى من المعارضة مما يتضمن التصريح بسقوط الكفارة.
[4] سنن الدارمي: ج 2 ص 186، سنن ابن ماجة: ج 1 ص 681، سنن البيهقي: ج 10 ص 32، الموطأ: ج 2 ص 478، سنن أبي داود ج 2 ص 109، المستدرك: ج 4 ص 301، سنن النسائي:
ج 2 ص 144، صحيح البخاري: ج 2 ص 995، صحيح مسلم: ج 2 ص 48.
[5] الاستبصار: ج 4 ح 3- 5 ص 41- 42، التهذيب: ج 8 ح 35- 37 ص 284، الكافي: ج 7 ص 443.
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 351