responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 351

اليمين، لأنا إنما نلزمه الكفارة لأجل خلافه ليمين انعقدت، فكيف نفسر الانعقاد بلزوم الكفارة و هو مبني عليه و تابع له؟

و الذي يكشف عن صحة ما ذكرناه أن الله تعالى أمرنا بأن نحفظ أيماننا و نقيم عليها بقوله تعالى «وَ احْفَظُوا أَيْمٰانَكُمْ» [1]، و بقوله «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [2]، فاليمين المنعقدة هي التي يجب حفظها و الوفاء بها، و لا خلاف أن اليمين على المعصية بخلاف ذلك، فيجب أن تكون غير منعقدة، فإذا لم تنعقد فلا كفارة فيها.

و أيضا فإن من حلف أن يفعل معصية ثم لم يفعلها هو [بأن لم يفعلها] [3] مطيع لله تعالى فاعل لما أوجبه عليه، فكيف يجب عليه كفارة فيما أطاع الله تعالى فيه و أدى الواجب به؟ و إنما وجبت الكفارة على من إثم بمخالفة يمينه و حنث لتحط عنه الكفارة الإثم و الوزر.

فإن قيل: فقد روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: من حلف على شيء فرأى ما هو خير منه فليأت الذي هو خير و ليكفر عن يمينه [4].

قلنا: هذا خبر واحد لا يوجب علما و لا يقتضي قطعا، و إنما تثبت الأحكام بما يقتضي العلم، و لنا من أخبارنا [5] التي نرويها عن أئمتنا (عليهم السلام) ما لا يحصى من المعارضة مما يتضمن التصريح بسقوط الكفارة.


[1] سورة المائدة: الآية 89.

[2] سورة المائدة: الآية 1.

[3] ساقط من «ب».

[4] سنن الدارمي: ج 2 ص 186، سنن ابن ماجة: ج 1 ص 681، سنن البيهقي: ج 10 ص 32، الموطأ: ج 2 ص 478، سنن أبي داود ج 2 ص 109، المستدرك: ج 4 ص 301، سنن النسائي:

ج 2 ص 144، صحيح البخاري: ج 2 ص 995، صحيح مسلم: ج 2 ص 48.

[5] الاستبصار: ج 4 ح 3- 5 ص 41- 42، التهذيب: ج 8 ح 35- 37 ص 284، الكافي: ج 7 ص 443.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست