responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 350

كتاب الأيمان و النذور و الكفارات

مسألة [194] [اليمين على معصية]

و مما انفردت به الإمامية: أن من حلف بالله تعالى أن يفعل قبيحا أو يترك واجبا لم ينعقد يمينه، و لم تلزمه كفارة إذا فعل ما حلف أنه لا يفعله، أو لم يفعل ما حلف أنه يفعله. و من عدا الإمامية يوجبون على من ذكرناه الحنث و الكفارة.

دليلنا: الإجماع المتردد، و أيضا فإن انعقاد اليمين حكم شرعي بغير شبهة، و قد علمنا بالإجماع انعقاد اليمين إذا كانت على طاعة أو مباح، و إذا تعلقت بمعصية فلا إجماع و لا دليل يوجب العلم على انعقادها، فوجب نفي انعقادها لانتفاء دليل شرعي عليه.

و أيضا فإن معنى انعقاد اليمين أن يجب على الحالف فعل ما حلف أنه يفعله، أو يجب عليه أن لا يفعل ما حلف أنه لا يفعله، و لا خلاف أن الحكم مفقود في اليمين على المعصية، لأن الواجب عليه أن لا يفعلها، فكيف تنعقد يمين يجب عليه أن لا يفي بها و أن يعدل عن موجبها؟

فإن قيل: ليس معنى انعقاد اليمين ما ادعيتم، بل معناه وجوب الكفارة متى خالف أو حنث.

قلنا: هذا غير صحيح، لأن وجوب الكفارة و حكم الحنث يتبعان [1] انعقاد


[1] في باقي النسخ: إنما يتبعان.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست