اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 315
قلنا: و لم يسن له أن يقول لها: أنت طالق ثم يشتمها، و مع ذلك لو فعل خالف السنة و وقع طلاقه، لأنا قد بينا أنه ما خالف السنة فيما وقع به الطلاق، و إنما خالفها في غيره، و مخالفونا يوقعون الطلاق باللفظ الذي خولف به السنة.
مسألة [174] [تعيين المطلقة]
و مما انفردت به الإمامية قولهم: إن الطلاق لا يقع إلا بالتعيين و التمييز، فإذا قال الرجل لأربع نسوة: إحداكن طالق، فكلامه لغو لا حكم له في الشريعة.
و قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و عثمان البتي و الليث: إذا لم ينو واحدة بعينها حين قال فإنه يختار أيتهن شاء فيوقع الطلاق عليها، و الباقيات نساؤه [1].
و قال مالك: إذا لم ينو واحدة بعينها طلق عليه جميع نسائه [2].
و قال الشافعي: إذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق ثلاثا منع منهما حتى يبين، فإن قال: لم أرد هذه كان إقرارا منه بالأخرى [3].
و الحجة لنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتكرر، و أيضا فإن الطلاق حكم شرعي، و قد ثبت وقوعه و لزومه مع التعيين، و لا دليل قاطع على وقوعه مع الجهالة، فيجب نفي وقوعه.
و أيضا فلا خلاف في أن المشروع في الطلاق تسمية المطلقة و الإشارة إليها بعينها و رفع الجهالة عنها، و إذا لم يفعل ذلك فقد تعدى المشروع، و قد بينا أن
[1] الفتاوى الهندية: ج 1- 358، المغني (لابن قدامة): ج 8- 139، 429.
[2] المجموع: ج 17- 250، المغني (لابن قدامة): ج 8- 429.